للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمِنْهَا: حُكْمُ مَنْ حُبِسَ لِلْقَتْلِ: حُكْمُ مَنْ قُدِّمَ لِيُقْتَصَّ مِنْهُ.

وَمِنْهَا: الْأَسِيرُ. فَإِنْ كَانَ عَادَتُهُمْ الْقَتْلَ: فَحُكْمُهُ حُكْمُ مَنْ قُدِّمَ لِيُقْتَصَّ مِنْهُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَعَنْهُ: عَطَايَاهُ مِنْ كُلِّ الْمَالِ. وَإِنْ لَمْ تَكُنْ عَادَتُهُمْ الْقَتْلَ: فَعَطَايَاهُ مِنْ كُلِّ الْمَالِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَنْهُ: مِنْ الثُّلُثِ. نَصَّ عَلَيْهِ. وَاخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ. وَتَأَوَّلَهَا الْقَاضِي عَلَى مَنْ عَادَتُهُمْ الْقَتْلُ.

وَمِنْهَا: لَوْ جُرِحَ جُرْحًا مُوحِيًا: فَهُوَ كَالْمَرِيضِ مَعَ ثَبَاتِ عَقْلِهِ وَفَهْمِهِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. جَزَمَ بِهِ فِي الْفَائِقِ وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ. وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ: إنْ فَسَدَ عَقْلُهُ وَقِيلَ: أَوْ لَا لَمْ تَصِحَّ وَصِيَّتُهُ.

وَمِنْهَا: حُكْمُ مَنْ ذُبِحَ أَوْ أُبِينَتْ حَشْوَتُهُ وَهِيَ أَمْعَاؤُهُ لَا خَرْقُهَا وَقَطْعُهَا فَقَطْ. ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ: حُكْمُ الْمَيِّتِ. ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ، وَغَيْرُهُ فِي الْحَرَكَةِ فِي الطِّفْلِ، وَفِي الْجِنَايَةِ. قَالَ الْحَارِثِيُّ: ذَكَرَهُ الْأَصْحَابُ. وَقَالَ الْمُصَنِّفُ هُنَا: لَا حُكْمَ لِعَطِيَّتِهِ وَلَا لِكَلَامِهِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَمُرَادُهُ أَنَّهُ كَمَيِّتٍ. وَذَكَرَ الْمُصَنِّفُ أَيْضًا فِي فَتَاوِيهِ: إنْ خَرَجَتْ حَشْوَتُهُ وَلَمْ تُبَنْ، ثُمَّ مَاتَ وَلَدُهُ: وَرِثَهُ. وَإِنْ أُبِينَتْ، فَالظَّاهِرُ: أَنَّهُ يَرِثُهُ. لِأَنَّ الْمَوْتَ زَهُوقُ النَّفْسِ وَخُرُوجُ الرُّوحِ. وَلَمْ يُوجَدْ. وَلِأَنَّ الطِّفْلَ يَرِثُ وَيُورَثُ بِمُجَرَّدِ اسْتِهْلَالِهِ. وَإِنْ كَانَ لَا يَدُلُّ عَلَى حَيَاةٍ أَثْبَتَ مِنْ حَيَاةِ هَذَا. انْتَهَى.

<<  <  ج: ص:  >  >>