قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَظَاهِرُ هَذَا مِنْ الشَّيْخِ: أَنَّ مَنْ ذُبِحَ لَيْسَ كَمَيِّتٍ، مَعَ بَقَاءِ رُوحِهِ. انْتَهَى. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ: وَمَنْ ذُبِحَ أَوْ أُبِينَتْ حَشْوَتُهُ: فَقَوْلُهُ لَغْوٌ. وَإِنْ خَرَجَتْ حَشْوَتُهُ، أَوْ اشْتَدَّ مَرَضُهُ وَعَقْلُهُ ثَابِتٌ كَعُمَرَ، وَعَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - صَحَّ تَصَرُّفُهُ وَتَبَرُّعُهُ وَوَصِيَّتُهُ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ عَجَزَ الثُّلُثُ عَنْ التَّبَرُّعَاتِ الْمُنْجَزَةِ: بُدِئَ بِالْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ) . هَذَا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَعَنْهُ: يُقَدَّمُ الْعِتْقُ. وَعَنْهُ يُقْسَمُ بَيْنَ الْكُلِّ بِالْحِصَصِ كَالْوَصَايَا. وَهُوَ وَجْهٌ فِي الْمُحَرَّرِ. قَالَ الْحَارِثِيُّ: وَلَيْسَ بِشَيْءٍ.
وَقَوْلُهُ (فَإِنْ تَسَاوَتْ: قُسِمَ بَيْنَ الْجَمِيعِ بِالْحِصَصِ) . إنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا عِتْقٌ، وَوَقَعَتْ دَفْعَةً وَاحِدَةً: قُسِمَ الثُّلُثُ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ بِلَا نِزَاعٍ. وَإِنْ كَانَ فِيهَا عِتْقٌ: فَكَذَلِكَ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ. وَقَالَ الْحَارِثِيُّ فِي الْعِتْقِ: يُقْرَعُ بَيْنَهُمْ. فَيُكْمَلُ الْعِتْقُ فِي بَعْضِهِمْ كَمَا فِي حَالِ الْوَصِيَّةِ. وَعَنْهُ يُقَدَّمُ الْعِتْقُ. قَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُذْهَبِ، وَالشَّرْحِ.
قَوْلُهُ (وَأَمَّا مُعَارَضَةُ الْمَرِيضِ بِثَمَنِ الْمِثْلِ: فَتَصِحُّ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ، وَإِنْ كَانَتْ مَعَ وَارِثٍ) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute