مِنْ مَالِي بَعْدَ مَوْتِي كَذَا " أَوْ " ادْفَعُوهُ إلَيْهِ " أَوْ " جَعَلْته لَهُ " أَوْ " هُوَ لَهُ بَعْدَ مَوْتِي " أَوْ " هُوَ لَهُ مِنْ مَالِي بَعْدَ مَوْتِي " وَنَحْوَ ذَلِكَ.
تَنْبِيهٌ: قَوْلُهُ (وَإِنْ رَدَّهَا بَعْدَ مَوْتِهِ: بَطَلَتْ أَيْضًا) بِلَا نِزَاعٍ لَكِنْ لَوْ رَدَّهَا بَعْدَ قَبُولِهِ، وَقَبْلَ الْقَبْضِ: لَمْ يَصِحَّ الرَّدُّ مُطْلَقًا. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ، وَالزَّرْكَشِيُّ. وَصَحَّحَهُ الْحَارِثِيُّ. قَالَ فِي الْمَجْدِ: هَذَا الْمَذْهَبُ. وَقِيلَ: يَصِحُّ رَدُّهُ مُطْلَقًا. اخْتَارَهُ الْقَاضِي، وَابْنُ عَقِيلٍ. وَقِيلَ: يَصِحُّ رَدُّهُ فِي الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ، بَعْدَ قَبُولِهِ وَقَبْلَ قَبْضِهِ. جَزَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: إنْ كَانَ الرَّدُّ بَعْدَ الْقَبُولِ وَالْقَبْضِ: لَمْ يَصِحَّ الرَّدُّ. وَكَذَا لَوْ كَانَ بَعْدَ الْقَبُولِ، وَقَبْلَ الْقَبْضِ، عَلَى ظَاهِرِ كَلَامِ جَمَاعَةٍ. وَأَوْرَدَهُ الْمَجْدُ: مَذْهَبًا.
فَائِدَةٌ: إذَا لَمْ يَقْبَلْ بَعْدَ مَوْتِهِ، وَلَا رَدَّ: فَحُكْمُهُ حُكْمُ مُتَحَجِّرِ الْمَوَاتِ، عَلَى مَا مَرَّ فِي بَابِهِ. قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ.
وَقَالَ فِي الْقَاعِدَةِ الْعَاشِرَةِ بَعْدَ الْمِائَةِ: لَوْ امْتَنَعَ مِنْ الْقَبُولِ، أَوْ الرَّدِّ: حُكِمَ عَلَيْهِ بِالرَّدِّ، وَسَقَطَ حَقُّهُ مِنْ الْوَصِيَّةِ. وَقَالَهُ فِي الْكَافِي. وَجَزَمَ بِهِ الْحَارِثِيُّ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ مَاتَ بَعْدَهُ، وَقَبْلَ الرَّدِّ وَالْقَبُولِ: قَامَ وَارِثُهُ مَقَامَهُ. ذَكَرَهُ الْخِرَقِيُّ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ صَالِحٍ. قَالَهُ الْمَجْدُ. وَاخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَغَيْرُهُمَا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute