للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَسَيَأْتِي قَرِيبًا مَتَى يَثْبُتُ الْمِلْكُ لَهُ إذَا قَبِلَ؟ .

فَوَائِدُ: إحْدَاهَا: يَسْتَقِرُّ الضَّمَانُ عَلَى الْوَرَثَةِ بِمُجَرَّدِ مَوْتِ مَوْرُوثِهِمْ، إذَا كَانَ الْمَالُ عَيْنًا حَاضِرَةً يُتَمَكَّنُ مِنْ قَبْضِهَا. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ: فِي رَجُلٍ تَرَكَ مِائَتَيْ دِينَارٍ وَعَبْدًا قِيمَتُهُ مِائَةٌ. وَأَوْصَى لِرَجُلٍ بِالْعَبْدِ. فَسُرِقَتْ الدَّنَانِيرُ بَعْدَ مَوْتِ الرَّجُلِ: وَجَبَ الْعَبْدُ لِلْمُوصَى لَهُ، وَذَهَبَتْ دَنَانِيرُ الْوَرَثَةِ. وَهَكَذَا ذَكَرَهُ الْخِرَقِيُّ، وَأَكْثَرُ الْأَصْحَابِ.

وَقَالَ الْقَاضِي، وَابْنُ عَقِيلٍ فِي كِتَابِ الْعِتْقِ: لَا يَدْخُلُ فِي ضَمَانِهِمْ بِدُونِ الْقَبْضِ. لِأَنَّهُ لَمْ يَحْصُلْ فِي أَيْدِيهِمْ، وَلَمْ يَنْتَفِعُوا بِهِ. أَشْبَهَ الدَّيْنَ وَالْغَائِبَ وَنَحْوَهُمَا، مِمَّا لَمْ يَتَمَكَّنُوا مِنْ قَبْضِهِ. فَعَلَى هَذَا: إنْ زَادَتْ التَّرِكَةُ قَبْلَ الْقَبْضِ: فَالزِّيَادَةُ لِلْوَرَثَةِ. وَإِنْ نَقَصَتْ: لَمْ يُحْسَبْ النَّقْصُ عَلَيْهِمْ. وَكَانَتْ التَّرِكَةُ مَا بَقِيَ. ذَكَرَهُ فِي الْقَاعِدَةِ الْحَادِيَةِ وَالْخَمْسِينَ، وَعَلَّلَهُ.

الثَّانِيَةُ: قَوْلُهُ (فَإِنْ مَاتَ الْمُوصَى لَهُ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي: بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ) بِلَا نِزَاعٍ. لَكِنْ لَوْ مَاتَ الْمُوصَى لَهُ بِقَضَاءِ دَيْنِهِ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي: لَمْ تَبْطُلْ الْوَصِيَّةُ، بِلَا نِزَاعٍ. لِأَنَّ تَفْرِيغَ ذِمَّةِ الْمَدِينِ بَعْدَ مَوْتِهِ كَتَفْرِيغِهَا قَبْلَهُ، لِوُجُودِ الشَّغْلِ فِي الْحَالَيْنِ، كَمَا لَوْ كَانَ حَيًّا. ذَكَرَهُ الْحَارِثِيُّ

الثَّالِثَةُ: لَا تَنْعَقِدُ الْوَصِيَّةُ إلَّا بِقَوْلِهِ " فَوَّضْت " أَوْ " وَصَّيْت " إلَيْك، أَوْ " إلَى زَيْدٍ بِكَذَا " أَوْ " أَنْتَ " أَوْ " هُوَ " أَوْ " جَعَلْته " أَوْ " جَعَلْتُك وَصِيِّي " أَوْ " أَعْطُوهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>