وَهَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ. وَعَنْهُ: لَا تَصِحُّ لِقِنٍّ زَمَنَ الْوَصِيَّةِ كَمَا تَقَدَّمَ. وَوَجْهٌ فِي الْفُرُوعِ فِي صِحَّةِ عِتْقِهِ، وَوَصِيَّتُهُ لِعَبْدِهِ بِمُشَاعٍ: رِوَايَتَيْنِ، مِنْ قَوْلِهِ لِعَبْدِهِ " أَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي بِشَهْرٍ " فِي بَابِ الْمُدَبَّرِ. فَائِدَتَانِ
الْأُولَى: لَوْ وَصَّى لَهُ بِرُبُعِ مَالِهِ، وَقِيمَتُهُ مِائَةٌ، وَلَهُ سِوَاهُ ثَمَانُمِائَةٍ: عَتَقَ. وَأَخَذَ مِائَةً وَخَمْسَةً وَعِشْرِينَ. هَذَا الصَّحِيحُ.
وَيَتَخَرَّجُ: أَنْ يُعْطَى مِائَتَيْنِ تَكْمِيلًا. لِعِتْقِهِ بِالسِّرَايَةِ مِنْ تَمَامِ الثُّلُثِ. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى، قُلْت: وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُعْتَقَ رُبُعُهُ، وَيَرِثَ بَقِيَّتَهُ. وَيُحْتَمَلُ بُطْلَانُ الْوَصِيَّةِ. لِأَنَّهَا لِسَيِّدِهِ الْوَارِثِ. انْتَهَى.
الثَّانِيَةُ: تَصِحُّ وَصِيَّتُهُ لِلْعَبْدِ بِنَفْسِهِ أَوْ بِرَقَبَتِهِ. وَيُعْتَقُ بِقَبُولٍ، إنْ خَرَجَ مِنْ الثُّلُثِ، وَإِلَّا عَتَقَ مِنْهُ بِقَدْرِ الثُّلُثِ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ وَصَّى لَهُ بِمُعَيَّنٍ، أَوْ بِمِائَةٍ: لَمْ تَصِحَّ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ. وَصَحَّحَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَغَيْرُهُمَا. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هَذَا الْمَشْهُورُ مِنْ الرِّوَايَاتِ. قَالَ ابْنُ رَجَبٍ: أَشْهَرُ الرِّوَايَتَيْنِ عَدَمُ الصِّحَّةِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفَائِقِ، وَغَيْرِهِمْ. بَلْ عَلَيْهِ الْأَصْحَابُ.
(وَحُكِيَ عَنْهُ أَنَّهَا تَصِحُّ) . وَصَرَّحَ بِهَذِهِ الرِّوَايَةِ ابْنُ أَبِي مُوسَى وَمَنْ بَعْدَهُ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute