للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ الْحَارِثِيُّ: وَهُوَ الْمَنْصُوصُ. فَعَلَيْهَا يُشْتَرَى مِنْ الْوَصِيَّةِ وَيُعْتَقُ. وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَهُ. جَزَمَ بِهِ فِي الْكَافِي وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ، وَغَيْرِهَا. وَقِيلَ: يُعْطَى ثُلُثَ الْمُعَيَّنِ إنْ خَرَجَا مَعَهُ مِنْ الثُّلُثِ. فَإِنْ بَاعَهُ الْوَرَثَةُ بَعْدَ ذَلِكَ فَالْمِائَةُ لَهُمْ، إنْ لَمْ يَشْتَرِطْهَا الْمُبْتَاعُ. قَالَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ.

قَالَ فِي الْفُرُوعِ. إذَا وَصَّى لَهُ بِمُعَيَّنٍ، فَعَنْهُ: كَمَا لَهُ. وَعَنْهُ يُشْتَرَى، وَيُعْتَقُ. وَكَوْنُهُ كَمَا لَهُ: قَطَعَ بِهِ ابْنُ أَبِي مُوسَى.

تَنْبِيهٌ:

مِنْ الْأَصْحَابِ مَنْ بَنَى الرِّوَايَتَيْنِ هُنَا عَلَى أَنَّ الْعَبْدَ: هَلْ يَمْلِكُ، أَوْ لَا؟ فَإِنْ قُلْنَا يَمْلِكُ: صَحَّتْ، وَإِلَّا فَلَا. وَهِيَ طَرِيقَةُ ابْنِ أَبِي مُوسَى، وَالشِّيرَازِيِّ وَابْنِ عَقِيلٍ، وَغَيْرِهِمْ. وَأَشَارَ إلَى ذَلِكَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي رِوَايَةِ صَالِحٍ. وَمِنْهُمْ مَنْ حَمَلَ الصِّحَّةَ عَلَى أَنَّ الْوَصِيَّةَ الْقَدْرُ الْمُعَيَّنُ، أَوْ الْمُقَدَّرُ مِنْ التَّرِكَةِ لَا بِعَيْنِهِ. فَيَعُودُ إلَى الْجُزْءِ الْمُشَاعِ. قَالَ ابْنُ رَجَبٍ فِي فَوَائِدِهِ: وَهُوَ بَعِيدٌ جِدًّا.

وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ فِي الْعَبْدِ: هَلْ يَمْلِكُ بِالتَّمْلِيكِ، أَمْ لَا؟

قَوْلُهُ (وَتَصِحُّ لِلْحَمْلِ، إذَا عُلِمَ أَنَّهُ كَانَ مَوْجُودًا حِينَ الْوَصِيَّةِ) هَذَا بِلَا نِزَاعٍ. لَكِنْ هَلْ الْوَصِيَّةُ لَهُ تَعَلُّقٌ عَلَى خُرُوجِهِ حَيًّا وَهُوَ اخْتِيَارُ الْقَاضِي، وَابْنُ عَقِيلٍ فِي بَعْضِ كَلَامِهِ، أَوْ يَثْبُتُ الْمِلْكُ لَهُ مِنْ حِينِ مَوْتِ الْمُوصِي وَقَبُولِ الْوَلِيِّ لَهُ؟ . وَاخْتَارَ ابْنُ عَقِيلٍ أَيْضًا فِي بَعْضِ كَلَامِهِ فِيهِ وَجْهَانِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>