للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَوَائِدُ

مِنْهَا: لَوْ قَالَ " يَحُجُّ عَنِّي زَيْدٌ بِأَلْفٍ " فَمَا فَضَلَ فَهُوَ وَصِيَّةٌ لَهُ إنْ حَجَّ. وَلَا يُعْطَى إلَى أَيَّامِ الْحَجِّ. قَالَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْفَضْلَ لِلْوَارِثِ. وَمِنْهَا: لَا يَصِحُّ أَنْ يَحُجَّ وَصِيٌّ بِإِخْرَاجِهَا. نَصَّ عَلَيْهِ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد. وَأَبِي الْحَارِثِ، وَجَعْفَرٍ النَّسَائِيّ، وَحَرْبٍ - رَحِمَهُمُ اللَّهُ -. قَالَ: لِأَنَّهُ مُنْفِذٌ. فَهُوَ كَقَوْلِهِ: " تَصَدَّقْ عَنِّي بِهِ " لَا يَأْخُذُ مِنْهُ. وَمِنْهَا: لَا يَحُجُّ وَارِثٌ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَشَرْحِ الْحَارِثِيِّ. وَاخْتَارَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ: بَلَى، يَحُجُّ عَنْهُ إنْ عَيَّنَهُ، وَلَمْ يَزِدْ عَلَى نَفَقَتِهِ. مِنْهُمْ: الْحَارِثِيُّ. وَجَزَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّارِحُ، وَشَرْحُ ابْنِ رَزِينٍ وَفِي الْفُصُولِ: إنْ لَمْ يُعَيِّنْهُ جَازَ. وَمِنْهَا: لَوْ أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ بِالنَّفَقَةِ صَحَّ. وَمِنْهَا: لَوْ وَصَّى بِثَلَاثِ حِجَجٍ إلَى ثَلَاثَةٍ فِي عَامٍ وَاحِدٍ: صَحَّ. وَأَحْرَمَ النَّائِبُ بِالْفَرْضِ أَوَّلًا، إنْ كَانَ عَلَيْهِ فَرْضٌ. وَمِنْهَا: لَوْ وَصَّى بِثَلَاثِ حِجَجٍ. لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَصْرِفَهَا إلَى ثَلَاثَةٍ يَحُجُّونَ عَنْهُ فِي عَامٍ وَاحِدٍ. قَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ. قَالَ: وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَصِحَّ، إنْ كَانَتْ نَفْلًا. وَتَقَدَّمَ فِي حُكْمِ قَضَاءِ رَمَضَانَ، وَكِتَابِ الْحَجِّ أَيْضًا: هَلْ يَصِحُّ حَجُّ الْأَجْنَبِيِّ عَنْ الْمَيِّتِ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ بِدُونِ إذْنِ وَلِيِّهِ أَمْ لَا؟ .

<<  <  ج: ص:  >  >>