النَّجِسِ " أَنَّ ذَلِكَ عَلَى الْقَوْلِ بِجَوَازِ الِاسْتِصْبَاحِ بِهِ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ، عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الْبَيْعِ أَمَّا عَلَى الْقَوْلِ بِعَدَمِ الْجَوَازِ: فَمَا فِيهِ نَفْعٌ مُبَاحٌ. فَلَا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِهِ. وَهُوَ صَحِيحٌ صَرَّحَ بِهِ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَغَيْرُهُمَا. وَظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: الْإِطْلَاقُ. وَإِنَّمَا جُعِلَ التَّقْيِيدُ بِمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ مِنْ عِنْدِهِ.
قَوْلُهُ (وَتَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِالْمَجْهُولِ كَعَبْدٍ وَشَاةٍ) بِلَا نِزَاعٍ. (وَيُعْطَى مَا يَقَعُ عَلَيْهِ الِاسْمُ. فَإِنْ اخْتَلَفَ الِاسْمُ بِالْحَقِيقَةِ وَالْعُرْفِ، كَالشَّاةِ. هِيَ فِي الْعُرْفِ لِلْأُنْثَى) يَعْنِي: الْأُنْثَى الْكَبِيرَةَ (وَالْبَعِيرِ، وَالثَّوْرِ) هُوَ (فِي الْعُرْفِ لِلذَّكَرِ) يَعْنِي: الذَّكَرَ الْكَبِيرَ (وَحْدَهُ. وَفِي الْحَقِيقَةِ لِلذَّكَرِ، وَالْأُنْثَى: غُلِّبَ الْعُرْفُ) . هَذَا اخْتِيَارُ الْمُصَنِّفِ. وَصَحَّحَهُ النَّاظِمُ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ. وَقُدِّمَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ: أَنَّ " الشَّاةَ " لِلْأُنْثَى. وَجَزَمَ بِهِ فِي التَّبْصِرَةِ فِي " الْبَعِيرِ " وَ " الثَّوْرِ ". وَقَالَ الْمُصَنِّفُ: " الْعَبْدُ لِلذَّكَرِ الْمَعْرُوفِ ". وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ فِي بَابِ الْوَقْفِ، وَالْحَارِثِيُّ هُنَا. وَعِنْدَ الْقَاضِي وَغَيْرِهِ: لَا يُشْتَرَطُ كَوْنُهُ ذَكَرًا. وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ فِي الْوَقْفِ فِيمَا إذَا أَوْصَى بِعَبْدٍ فِي إجْزَاءِ خُنْثَى غَيْرِ مُشْكِلٍ وَجْهَانِ. جَزَمَ الْحَارِثِيُّ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ فِي مُطْلَقِ الْعَبْدِ. وَقَالَ أَصْحَابُنَا: تُغَلَّبُ الْحَقِيقَةُ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. فَيَتَنَاوَلُ الذُّكُورَ وَالْإِنَاثَ، وَالصِّغَارَ وَالْكِبَارَ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute