للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأَطْلَقَ فِي الشَّرْحِ فِي " الْبَعِيرِ " وَجْهَيْنِ. وَقَالَ الْقَاضِي فِي الْخِلَافِ " الشَّاةُ " اسْمٌ لِجِنْسِ الْغَنَمِ يَتَنَاوَلُ الصِّغَارَ وَالْكِبَارَ قَوْلُهُ (وَالدَّابَّةُ اسْمٌ لِلذَّكَرِ وَالْأُنْثَى مِنْ الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ) هَذَا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ. فَتَتَقَيَّدُ يَمِينُ مَنْ حَلَفَ لَا يَرْكَبُ دَابَّةً بِهَا. وَفِي التَّرْغِيبِ وَجْهٌ فِي وَصِيَّةٍ بِدَابَّةٍ: يَرْجِعُ إلَى عُرْفِ الْبَلَدِ. وَذَكَرَ أَبُو الْخَطَّابِ فِي التَّمْهِيدِ فِي الْحَقِيقَةِ الْعُرْفِيَّةِ أَنَّ " الدَّابَّةَ " اسْمٌ لِلْفَرَسِ عُرْفًا، وَعِنْدَ الْإِطْلَاقِ: يَنْصَرِفُ إلَيْهِ. وَذَكَرَهُ فِي الْفُنُونِ عَنْ أُصُولِيٍّ، يَعْنِي بِنَفْسِهِ. قَالَ: لِأَنَّ لَهَا نَوْعَ قُوَّةٍ مِنْ الدَّبِيبِ: وَلِأَنَّهُ ذُو كَرٍّ وَفَرٍّ. فَوَائِدُ.

الْحِصَانُ وَالْجَمَلُ وَالْحِمَارُ: لِلذَّكَرِ. وَالنَّاقَةُ وَالْبَقَرَةُ وَالْحُجْرَةُ وَالْأَتَانُ: لِلْأُنْثَى. وَأَمَّا الْفَرَسُ: فَلِلذَّكَرِ وَلِلْأُنْثَى. قَالَ فِي الْفَائِقِ: قُلْت: وَالْبَغْلُ لِلذَّكَرِ، وَالْبَغْلَةُ تَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ. انْتَهَى. وَلَوْ قَالَ " عَشْرَةٌ مِنْ إبِلِي وَغَنَمِي " فَهُوَ لِلذَّكَرِ وَالْأُنْثَى. عَلَى الصَّحِيحِ. وَقَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ: يُحْتَمَلُ أَنَّهُ قَالَ " عَشْرَةٌ " بِالْهَاءِ فَهُوَ لِلذُّكُورِ. وَبِعَدَمِهَا لِلْإِنَاثِ. وَ " الرَّقِيقُ " لِلذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالْخُنْثَى.

قَوْلُهُ (وَإِنْ وَصَّى لَهُ بِغَيْرِ مُعَيَّنٍ كَعَبْدٍ مِنْ عَبِيدِهِ صَحَّ وَيُعْطِيهِ الْوَرَثَةُ مَا شَاءُوا مِنْهُمْ فِي ظَاهِرِ كَلَامِهِ) . هُوَ إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ. وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>