للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اخْتَارَهُ الْقَاضِي، وَأَبُو الْخَطَّابِ، وَالشَّرِيفُ أَبُو جَعْفَرٍ فِي خِلَافَيْهِمَا وَالشِّيرَازِيُّ، وَالْمُصَنِّفُ، وَابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ. وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ. وَقَالَ الْخِرَقِيُّ: يُعْطَى وَاحِدٌ بِالْقُرْعَةِ. وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ. - رَحِمَهُ اللَّهُ - اخْتَارَهُ ابْنُ أَبِي مُوسَى، وَصَاحِبُ الْمُحَرَّرِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَ فِي التَّبْصِرَةِ: هَاتَانِ الرِّوَايَتَانِ فِي كُلِّ لَفْظٍ احْتَمَلَ مَعْنَيَيْنِ، قَالَ: وَيُحْتَمَلُ حَمْلُهُ عَلَى ظَاهِرِهِمَا.

فَائِدَةٌ: قَالَ الْقَاضِي فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ: يُعْطِيهِ الْوَرَثَةُ مَا شَاءُوا مِنْ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ. قُلْت وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ. وَقَالَ الْمُصَنِّفُ: الصَّحِيحُ عِنْدِي: أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ إلَّا ذَكَرًا. وَهُوَ الْمَذْهَبُ كَمَا تَقَدَّمَ وَظَاهِرُ النَّظْمِ الْإِطْلَاقُ. قَوْلُهُ (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَبِيدٌ: لَمْ تَصِحَّ الْوَصِيَّةُ، فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ) وَهُوَ الْمَذْهَبُ. صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ، وَالنَّظْمِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ. قَالَ الْحَارِثِيُّ: الْمَذْهَبُ الْبُطْلَانُ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَتَصِحُّ فِي الْآخَرِ. وَيَشْتَرِي لَهُ مَا يُسَمَّى عَبْدًا. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الشَّرْحِ، وَالْفَائِقُ فَعَلَى الْمَذْهَبِ لَوْ مَلَكَ عَبِيدًا قَبْلَ مَوْتِهِ، فَهَلْ تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ فِيهِ وَجْهَانِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ، وَشَرْحِ الْحَارِثِيِّ.

أَحَدُهُمَا: تَصِحُّ. وَهُوَ الصَّحِيحُ. جَزَمَ بِهِ فِي الْحَاوِي الصَّغِيرِ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ

<<  <  ج: ص:  >  >>