للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالثَّانِي: لَا تَصِحُّ كَمَنْ وَصَّى لِعَمْرٍو بِعَبْدِ زَيْدٍ ثُمَّ مَلَكَهُ.

فَائِدَةٌ:

لَوْ وَصَّى بِأَنْ يُعْطَى مِائَةً مِنْ أَحَدِ كِيسَيَّ. فَلَمْ يُوجَدْ فِيهِمَا شَيْءٌ اسْتَحَقَّ مِائَةً عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. نَصَّ عَلَيْهِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: اسْتَحَقَّ مِائَةً عَلَى الْمَنْصُوصِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ الْحَارِثِيُّ. وَقِيلَ: لَا يَسْتَحِقُّ شَيْئًا.

قَوْلُهُ (وَإِنْ كَانَ لَهُ عَبِيدٌ، فَمَاتُوا إلَّا وَاحِدًا: تَعَيَّنَتْ الْوَصِيَّةُ فِيهِ) وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ. جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْفَائِقِ، وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى. وَقِيلَ: يَتَعَيَّنُ بِالْقُرْعَةِ. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: وَيَتَوَجَّهُ أَنْ يُقْرَعَ بَيْنَ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ.

فَائِدَةٌ:

لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إلَّا عَبْدٌ وَاحِدٌ: صَحَّتْ. وَتَعَيَّنَتْ فِيهِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. قَالَهُ الْقَاضِي، وَابْنُ عَقِيلٍ، وَالْمُصَنِّفُ، وَغَيْرُهُمْ. وَقَالَ الْحَارِثِيُّ: قِيَاسُ الْمَذْهَبِ: بُطْلَانُ الْوَصِيَّةِ. وَلَوْ تَلِفَ رَقِيقُهُ كُلُّهُمْ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي: بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ. وَلَوْ تَلِفُوا بَعْدَ مَوْتِهِ مِنْ غَيْرِ تَفْرِيطٍ: فَكَذَلِكَ قَوْلُهُ (وَإِنْ قُتِلُوا كُلُّهُمْ فَلَهُ قِيمَةُ أَحَدِهِمْ عَلَى قَاتِلِهِ) إمَّا بِالْقُرْعَةِ أَوْ بِاخْتِيَارِ الْوَرَثَةِ، عَلَى الْخِلَافِ الْمُتَقَدِّمِ. قَالَهُ الْأَصْحَابُ وَقَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ. وَإِنْ قُتِلُوا فِي حَيَاتِهِ: بَطَلَتْ. وَإِنْ قُتِلُوا بَعْدَ مَوْتِهِ أُخِذَتْ قِيمَةُ عَبْدٍ مِنْ قَاتِلِهِ. وَقَالَهُ فِي النَّظْمِ وَغَيْرِهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>