تَنْبِيهٌ:
مَبْنَى الْخِلَافِ هُنَا: عَلَى أَنْ تَحْدُثَ عَلَى مِلْكِ الْمَيِّتِ، أَوْ عَلَى مِلْكِ الْوَرَثَةِ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ. وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّهَا تَحْدُثُ عَلَى مِلْكِ الْمَيِّتِ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ وَصَّى بِمُعَيَّنٍ بِقَدْرِ نِصْفِ الدِّيَةِ، فَهَلْ تُحْسَبُ الدِّيَةُ عَلَى الْوَرَثَةِ عَلَى وَجْهَيْنِ) . بِنَاءً عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ الْمُتَقَدِّمَتَيْنِ. قَالَهُ الشَّارِحُ، وَابْنُ مُنَجَّا، وَالْحَارِثِيُّ. وَقَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفَائِقِ: وَدِيَةُ الْمَقْتُولِ عَمْدًا أَوْ خَطَأً تَرِكَةٌ، تُقْضَى مِنْهَا دُيُونُهُ. وَفِي وَصِيَّتِهِ وَجْهَانِ. وَلَوْ وَصَّى بِمُعَيَّنٍ قَدْرَ نِصْفِ الدِّيَةِ. فَالدِّيَةُ مَحْسُوبَةٌ عَلَى الْوَرَثَةِ مِنْ ثُلُثَيْهِ. وَقِيلَ: لَا. وَعَنْهُ دِيَتُهُ لَهُمْ. فَلَا حَقَّ فِيهَا لِوَصِيَّةٍ وَلَا دَيْنٍ. وَقِيلَ: يُقْضَى مِنْهَا الدَّيْنُ فَقَطْ.
قَوْلُهُ (وَتَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِالْمَنْفَعَةِ الْمُفْرَدَةِ. فَلَوْ وَصَّى لِرَجُلٍ بِمَنَافِعِ أَمَتِهِ أَبَدًا، أَوْ مُدَّةً مُعَيَّنَةً: صَحَّ) بِلَا نِزَاعٍ أَعْلَمُهُ. وَلِلْوَرَثَةِ عِتْقُهَا بِلَا نِزَاعٍ. وَلَهُمْ بَيْعُهَا مَسْلُوبَةَ الْمَنْفَعَةِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. قَالَ ابْنُ مُنَجَّا، وَغَيْرُهُ: هَذَا الْمَذْهَبُ. وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ، وَالْمُغْنِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالشَّرْحِ، وَالْحَارِثِيِّ، وَالْفُرُوعِ، وَالْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَطَعَ بِهِ الْقَاضِي، وَابْنُ عَقِيلٍ. وَقِيلَ: لَا يَصِحُّ بَيْعُهَا مُطْلَقًا. وَقِيلَ: يَصِحُّ لِمَالِكِ نَفْعِهَا لَا غَيْرُ. اخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ، وَغَيْرُهُ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute