للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأَطْلَقَهُنَّ فِي الْفَائِقِ. وَهُنَّ فِي الْكَافِي احْتِمَالَاتٌ مُطْلَقَاتٌ تَنْبِيهٌ:

قَوْلُهُ (وَلِلْوَرَثَةِ عِتْقُهَا) يَعْنِي مَجَّانًا. أَمَّا عِتْقُهَا عَنْ كَفَّارَةٍ: فَلَا يُجْزِئُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ. وَقِيلَ: يُجْزِئُ كَعَبْدٍ مُؤَجَّرٍ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي التَّلْخِيصِ، وَشَرْحِ الْحَارِثِيِّ وَمَتَى قُلْنَا بِالْجَوَازِ إمَّا مَجَّانًا، وَإِمَّا عَنْ كَفَّارَةٍ، عَلَى هَذَا الْقَوْلِ فَانْتِفَاعُ رَبِّ الْوَصِيَّةِ بِهِ بَاقٍ.

فَائِدَةٌ:

صِحَّةُ كِتَابَتِهَا مَبْنِيٌّ عَلَى صِحَّةِ بَيْعِهَا هُنَا. قَوْلُهُ (وَلَهُمْ وِلَايَةُ تَزْوِيجِهَا) . يَعْنِي لِلْوَرَثَةِ الَّذِينَ يَمْلِكُونَ رَقَبَتَهَا. وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّ وَلِيَّهَا مَالِكُ رَقَبَتِهَا. جَزَمَ بِهِ فِي الْكَافِي، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ، وَالْحَارِثِيِّ، وَصَحَّحَهُ، وَغَيْرُهُمْ. وَقِيلَ: وَلِيُّهَا مَالِكُ رَقَبَتِهَا وَمَالِكُ الْمَنْفَعَةِ جَمِيعًا. فَعَلَى الْمَذْهَبِ: لَا يُزَوِّجُهَا إلَّا بِإِذْنِ مَالِكِ الْمَنْفَعَةِ. قَالَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ. قَوْلُهُ (وَأَخَذَ مَهْرَهَا فِي كُلِّ مَوْضِعٍ وَجَبَ) يَعْنِي لِمُلَّاكِ الرَّقَبَةِ ذَلِكَ. وَهَذَا اخْتِيَارُ الْمُصَنِّفِ، وَابْنِ عَقِيلٍ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ

<<  <  ج: ص:  >  >>