للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَنْبِيهٌ:

يَنْبَنِي عَلَى الْخِلَافِ مَا إذَا عَفَا عَنْ قَاتِلِهَا: هَلْ تَلْزَمُهُ الْقِيمَةُ، أَمْ لَا؟ قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ.

فَائِدَةٌ:

لَوْ قَتَلَهَا الْوَرَثَةُ لَزِمَهُمْ قِيمَةُ الْمَنْفَعَةِ. ذَكَرَهُ فِي الِانْتِصَارِ عِنْدَ الْكَلَامِ عَلَى الْخُلْعِ بِمُحَرَّمٍ قُلْت: وَعُمُومُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ، وَغَيْرِهِ مِنْ الْأَصْحَابِ: أَنَّ قَتْلَ الْوَارِثِ كَقَتْلِ غَيْرِهِ. قَوْلُهُ (وَلَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا وَطْؤُهَا) . هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ. وَقَالَ فِي التَّرْغِيبِ: فِي جَوَازِ وَطْءِ مَالِكِ الرَّقَبَةِ وَجْهَانِ.

فَائِدَةٌ:

لَوْ وَطِئَهَا وَاحِدٌ مِنْهُمَا فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ، وَوَلَدُهُ حُرٌّ. فَإِنْ كَانَ الْوَاطِئُ مَالِكَ الرَّقَبَةِ: صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ. وَإِلَّا فَلَا. وَفِي وُجُوبِ قِيمَةِ الْوَلَدِ عَلَيْهِ الْوَجْهَانِ. وَكَذَا الْمَهْرُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ اخْتِيَارِ الْمُصَنِّفِ، وَاخْتِيَارِ الْأَصْحَابِ. وَقِيلَ: يَجِبُ الْحَدُّ عَلَى صَاحِبِ الْمَنْفَعَةِ إذَا وَطِئَ. فَعَلَى هَذَا: يَكُونُ وَلَدُهُ مَمْلُوكًا. وَهُوَ احْتِمَالٌ فِي الْمُغْنِي وَغَيْرِهِ.

قَالَ فِي الْقَاعِدَةِ الْخَامِسَةِ وَالثَّلَاثِينَ بَعْدَ الْمِائَةِ: لَا يَجُوزُ لِلْوَارِثِ وَطْؤُهَا إذَا كَانَ مُوصًى بِمَنَافِعِهَا. عَلَى أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ. وَهُوَ قَوْلُ الْقَاضِي، خِلَافًا لِابْنِ عَقِيلٍ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ وَلَدَتْ مِنْ زَوْجٍ، أَوْ زِنًا: فَحُكْمُهُ حُكْمُهَا) . هَذَا أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْكَافِي، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفَائِقِ، وَالشَّرْحِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>