وَقَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ: وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ لِمَالِكِ الرَّقَبَةِ. قَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْفُرُوعِ، وَالنَّظْمِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ. وَهَذَا الْمَذْهَبُ عَلَى مَا اصْطَلَحْنَاهُ فِي الْخُطْبَةِ. قَالَ فِي الْقَاعِدَةِ الْحَادِيَةِ وَالْعِشْرِينَ: الْوَلَدُ هَلْ هُوَ كَالْجُزْءِ، أَوْ كَالْكَسْبِ؟ وَالْأَظْهَرُ: أَنَّهُ كَجُزْءٍ. ثُمَّ قَالَ، مُفَرِّعًا عَلَى ذَلِكَ: لَوْ وَلَدَتْ الْمُوصَى، بِمَنَافِعِهَا. فَإِنْ قُلْنَا: الْوَلَدُ كَسْبٌ. فَكُلُّهُ لِصَاحِبِ الْمَنْفَعَةِ. وَإِنْ قُلْنَا: هُوَ جُزْءٌ، فَفِيهِ وَجْهَانِ.
أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ بِمَنْزِلَتِهَا. وَالثَّانِي: أَنَّهُ لِلْوَرَثَةِ. لِأَنَّ الْأَجْزَاءَ لَهُمْ دُونَ الْمَنَافِعِ.
قَوْلُهُ (وَفِي نَفَقَتِهَا ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ) . وَهُنَّ احْتِمَالَاتٌ فِي الْهِدَايَةِ وَأَطْلَقَهُنَّ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْكَافِي، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَفِي نَفَقَتِهَا وَجْهَانِ. انْتَهَى.
أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ فِي كَسْبِهَا. فَإِنْ عُدِمَ فَفِي بَيْتِ الْمَالِ. قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَتَبِعَهُ الشَّارِحُ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا كَسْبٌ. فَقِيلَ: تَجِبُ فِي بَيْتِ الْمَالِ. قَالَ الْحَارِثِيُّ: هُوَ قَوْلُ الْأَصْحَابِ. وَقَالَ الْمُصَنِّفُ عَنْ الْقَوْلِ أَنَّهُ يَكُونُ فِي كَسْبِهَا هُوَ رَاجِعٌ إلَى إيجَابِهَا عَلَى صَاحِبِ الْمَنْفَعَةِ. وَهَذَا الْوَجْهُ لِلْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ.
وَالْوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّهَا عَلَى مَالِكِهَا. يَعْنِي: عَلَى مَالِكِ الرَّقَبَةِ. وَهُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ الشَّرِيفُ أَبُو جَعْفَرٍ مَذْهَبًا لِلْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute