فِيهَا وَجْهَانِ. وَإِنْ وَصَّى بِنَفْعِهَا وَقْتًا. فَقِيلَ: كَذَلِكَ. وَقِيلَ: يُعْتَبَرُ وَحْدَهُ مِنْ ثُلُثِهِ. لِإِمْكَانِ تَقْوِيمِهِ مُفْرَدًا. انْتَهَى. وَأَطْلَقَهُنَّ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ.
فَائِدَةٌ
لَوْ مَاتَ الْمُوصَى لَهُ بِنَفْعِهَا كَانَتْ الْمَنْفَعَةُ لِوَرَثَتِهِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. جَزَمَ بِهِ فِي الِانْتِصَارِ فِي الْأُجْرَةِ بِالْعَقْدِ. وَقَالَ: وَيُحْتَمَلُ مِثْلُهُ فِي هِبَةِ نَفْعِ دَارِهِ، وَسُكْنَاهَا شَهْرًا: تَسْلِيمُهَا. انْتَهَى. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَقِيلَ: بَلْ لِوَرَثَةِ الْمُوصِي. قُلْت: وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ فِيمَا إذَا مَاتَ الْمُوصَى لَهُ بِرَقَبَتِهَا: أَنْ تَكُونَ الرَّقَبَةُ لِوَارِثِهِ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ وَصَّى لِرَجُلٍ بِمُكَاتَبِهِ: صَحَّ. وَيَكُونُ كَمَا لَوْ اشْتَرَاهُ) عَلَى مَا يَأْتِي فِي بَابِ الْكِتَابَةِ وَهَذَا بِلَا نِزَاعٍ. (وَإِنْ وَصَّى لَهُ بِمَالِ الْكِتَابَةِ، أَوْ بِنَجْمٍ مِنْهَا: صَحَّ) وَهَذَا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. إلَّا أَنَّ الْقَاضِيَ قَالَ فِي الْخِلَافِ فِيمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ زَكَاةٌ إنَّ الْوَصِيَّةَ لَا تَصِحُّ بِمَالِ الْكِتَابَةِ وَالْعَقْلِ، لِأَنَّهُ غَيْرُ مُسْتَقِرٍّ. فَائِدَتَانِ
إحْدَاهُمَا: لَوْ قَالَ " ضَعُوا نَجْمًا مِنْ كِتَابَتِهِ " فَلَهُمْ وَضْعُ أَيِّ نَجْمٍ شَاءُوا. وَإِنْ قَالَ " ضَعُوا مَا شَاءَ الْمُكَاتَبُ ". فَالْكُلُّ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ إذَا شَاءَ. وَقِيلَ: لَا. كَمَا لَوْ قَالَ " ضَعُوا مَا شَاءَ مِنْ مَالِهَا ".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute