وَإِنْ قَالَ " ضَعُوا أَكْثَرَ مَا عَلَيْهِ، وَمِثْلُ نِصْفِهِ " وُضِعَ عَنْهُ فَوْقَ نِصْفِهِ وَفَوْقَ رُبُعِهِ. يَعْنِي: بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ مِثْلَ نِصْفِ الْمَوْضُوعِ أَوَّلًا.
الثَّانِيَةُ: لَوْ أَوْصَى لِمُكَاتَبِهِ بِأَوْسَطِ نُجُومِهِ وَكَانَتْ النُّجُومُ شَفْعًا مُتَسَاوِيَةَ الْقَدْرِ تَعَلَّقَ الْوَضْعُ بِالشَّفْعِ الْمُتَوَسِّطِ كَالْأَرْبَعَةِ، الْمُتَوَسِّطَةِ مِنْهَا: الثَّانِي وَالثَّالِثُ. وَكَالسِّتَّةِ، الْمُتَوَسِّطُ مِنْهَا: الثَّالِثُ وَالرَّابِعُ. قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ: ذَكَرَهُ أَبُو مُحَمَّدٍ الْمَقْدِسِيُّ، وَغَيْرُهُ. قَوْلُهُ (وَإِنْ وَصَّى لَهُ بِمَالِ الْكِتَابَةِ، أَوْ بِنَجْمٍ مِنْهَا: صَحَّ) . بِلَا نِزَاعٍ. وَلِلْمُوصَى لَهُ الِاسْتِيفَاءُ وَالْإِبْرَاءُ. وَيُعْتَقُ بِأَحَدِهِمَا، وَالْوَلَاءُ لِلسَّيِّدِ. فَإِنْ عَجَزَ: فَأَرَادَ الْوَارِثُ تَعْجِيزَهُ، وَأَرَادَ الْمُوصَى لَهُ إنْظَارَهُ: فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْوَارِثِ. وَكَذَا إذَا أَرَادَ الْوَارِثُ إنْظَارَهُ، وَأَرَادَ الْمُوصَى لَهُ تَعْجِيزَهُ: فَالْحُكْمُ لِلْوَارِثِ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ وَصَّى بِرَقَبَتِهِ لِرَجُلٍ، وَبِمَا عَلَيْهِ لِآخَرَ: صَحَّ. فَإِنْ أَدَّى عَتَقَ. وَإِنْ عَجَزَ: فَهُوَ لِصَاحِبِ الرَّقَبَةِ. وَبَطَلَتْ وَصِيَّةُ صَاحِبِ الْمَالِ فِيمَا بَقِيَ عَلَيْهِ) إذَا أَدَّى لِصَاحِبِ الْمَالِ، أَوْ أَبْرَأَهُ مِنْهُ: عَتَقَ وَبَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ قَالَ الشَّارِحُ: وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا تَبْطُلَ وَصِيَّةُ صَاحِبِ الرَّقَبَةِ، وَيَكُونُ الْوَلَاءُ لَهُ. لِأَنَّهُ أَقَامَهُ مَقَامَ نَفْسِهِ. وَمَالَ إلَيْهِ وَقَوَّاهُ. فَإِنْ عَجَزَ: فَسَخَ صَاحِبُ الرَّقَبَةِ كِتَابَتَهُ. وَكَانَ رَقِيقًا لَهُ. وَبَطَلَتْ وَصِيَّةُ صَاحِبِ الْمَالِ. وَإِنْ كَانَ قَبَضَ مِنْ مَالِ الْكِتَابَةِ شَيْئًا: فَهُوَ لَهُ.
قَوْلُهُ (وَمَنْ أُوصِيَ لَهُ بِشَيْءٍ بِعَيْنِهِ، فَتَلِفَ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي، أَوْ بَعْدَهُ: بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ) بِلَا نِزَاعٍ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute