للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَإِنْ تَلِفَ الْمَالُ كُلُّهُ غَيْرَهُ، بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي: فَهُوَ لِلْمُوصَى لَهُ) بِلَا نِزَاعٍ. قَوْلُهُ (وَإِنْ لَمْ يَأْخُذْهُ زَمَانًا: قُوِّمَ وَقْتَ الْمَوْتِ، لَا وَقْتَ الْأَخْذِ) يَعْنِي: إذَا أُوصِيَ لَهُ بِشَيْءٍ مُعَيَّنٍ فِيمَا. وَهَذَا الْمَذْهَبُ مُطْلَقًا. نَصَّ عَلَيْهِ. فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ. وَقَطَعَ بِهِ الْخِرَقِيُّ، وَالْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَغَيْرُهُمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ. قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: قَوْلُ الْخِرَقِيِّ هُوَ قَوْلُ قُدَمَاءِ الْأَصْحَابِ. وَهُوَ أَوْجَهُ مِنْ قَوْلِ الْمَجْدِ. يَعْنِي الْآتِي. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ.

وَقَالَ فِي الْمُحَرَّرِ: إنْ قُلْنَا: يَمْلِكُهُ بِالْمَوْتِ، اُعْتُبِرَتْ قِيمَتُهُ مِنْ التَّرِكَةِ بِسِعْرِهِ يَوْمَ الْمَوْتِ، عَلَى أَدْنَى صِفَاتِهِ مِنْ يَوْمِ الْمَوْتِ إلَى الْقَبُولِ، سِعْرًا وَصِفَةً. انْتَهَى. فَبَنَى ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْمِلْكَ بَيْنَ الْمَوْتِ وَالْقَبُولِ: هَلْ هُوَ لِلْمُوصَى لَهُ، أَوْ لِلْوَرَثَةِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الْوَصَايَا فِي الْفَوَائِدِ الْمَبْنِيَّةِ عَلَى قَوْلِهِ " وَإِنْ قَبِلَهَا بَعْدَ الْمَوْتِ: ثَبَتَ الْمِلْكُ حِينَ الْقَبُولِ " وَذَكَرْنَا هَذَا هُنَاكَ أَيْضًا.

قَوْلُهُ (وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ سِوَى الْمُعَيَّنِ) (إلَّا مَالٌ غَائِبٌ، أَوْ دَيْنٌ فِي ذِمَّةِ مُوسِرٍ أَوْ مُعْسِرٍ: فَلِلْمُوصَى لَهُ ثُلُثُ الْمُوصَى بِهِ وَكُلَّمَا اُقْتُضِيَ مِنْ الدَّيْنِ شَيْءٌ، أَوْ حَضَرَ مِنْ الْغَائِبِ شَيْءٌ: مَلَكَ مِنْ الْمُوصَى بِهِ بِقَدْرِ ثُلُثِهِ حَتَّى يَمْلِكَهُ كُلَّهُ. وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي الْمُدَبَّرِ) هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>