وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ، وَالْحَارِثِيِّ، وَغَيْرِهِمْ. وَقِيلَ: جَمِيعُهُ إذَا لَمْ يُجَاوِزْ ثُلُثَ قِيمَتِهَا.
قَوْلُهُ (وَإِنْ وَصَّى لَهُ بِعَبْدٍ لَا يَمْلِكُ غَيْرَهُ، قِيمَتُهُ مِائَةٌ. وَلِآخَرَ بِثُلُثِ مَالِهِ. وَمِلْكُهُ غَيْرُ الْعَبْدِ مِائَتَانِ فَأَجَازَ الْوَرَثَةُ: فَلِلْمُوصَى لَهُ بِالثُّلُثِ ثُلُثُ الْمِائَتَيْنِ وَرُبُعُ الْعَبْدِ. وَلِلْمُوصَى لَهُ بِالْعَبْدِ: ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ) . وَهَذَا الْمَذْهَبُ أَعْنِي: فِي الْمُزَاحَمَةِ فِي الْعَبْدِ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ الْخِرَقِيُّ، فَمَنْ بَعْدَهُ. قَالَ الشَّارِحُ: وَهُوَ قَوْلُ سَائِرِ الْأَصْحَابِ قَالَ ابْنُ رَجَبٍ: وَتَبِعَ الْخِرَقِيَّ عَلَى ذَلِكَ: ابْنُ حَامِدٍ، وَالْقَاضِي، وَالْأَصْحَابُ. ثُمَّ قَالَ: فَهَذَا قَدْ يُحْمَلُ عَلَى مَا إذَا كَانَتْ الْوَصِيَّتَانِ فِي وَقْتَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ. وَلَا إشْكَالَ عَلَى هَذَا.
وَإِنْ حُمِلَ، إطْلَاقُهُ وَهُوَ الَّذِي اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْأَكْثَرِينَ فَهُوَ وَجْهٌ آخَرُ. ثُمَّ قَالَ: وَنُصُوصُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَأُصُولُهُ: مُخَالِفَةٌ لِذَلِكَ. ثُمَّ قَالَ: وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ حَامِدٍ: أَنَّ الْأَصْحَابَ اسْتَشْكَلُوا مَسْأَلَةَ الْخِرَقِيِّ، وَأَنْكَرُوهَا عَلَيْهِ، وَنَسَبُوهُ إلَى التَّفَرُّدِ بِهَا. ذُكِرَ ذَلِكَ فِي الْقَاعِدَةِ التَّاسِعَةَ عَشْرَ بَعْدَ الْمِائَةِ. قَوْلُهُ (وَإِنْ رَدُّوا، فَقَالَ الْخِرَقِيُّ: لِلْمُوصَى لَهُ بِالثُّلُثِ سُدُسُ الْمِائَتَيْنِ وَسُدُسُ الْعَبْدِ. وَلِلْمُوصَى لَهُ بِالْعَبْدِ: نِصْفُهُ) . وَهَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ قَالَ الْحَارِثِيُّ: هُوَ قَوْلُ الْخِرَقِيِّ، وَمُعْظَمِ الْأَصْحَابِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ الْأَصْحَابِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute