للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالزَّرْكَشِيِّ، وَغَيْرِهِمْ. قَالَ الْمُصَنِّفُ: وَعِنْدِي أَنَّهُ يُقْسَمُ الثُّلُثُ بَيْنَهُمَا عَلَى حَسَبِ مَالِهِمَا فِي حَالِ الْإِجَازَةِ لِصَاحِبِ الثُّلُثِ: خُمُسُ الْمِائَتَيْنِ، وَعُشْرُ الْعَبْدِ، وَنِصْفُ عُشْرِهِ. وَلِصَاحِبِ الْعَبْدِ رُبُعُهُ وَخُمُسُهُ. وَهُوَ تَخْرِيجٌ فِي الْمُحَرَّرِ. قَالَ فِي الْقَاعِدَةِ الْخَامِسَةَ عَشْرَ: وَفِي تَخْرِيجِ صَاحِبِ الْمُحَرَّرِ نَظَرٌ وَذَكَرَهُ. قَوْلُهُ (وَإِنْ كَانَتْ الْوَصِيَّةُ بِالنِّصْفِ، مَكَانَ الثُّلُثِ. فَرُدُّوا فَلِصَاحِبِ النِّصْفِ رُبُعُ الْمِائَتَيْنِ وَسُدُسُ الْعَبْدِ وَلِصَاحِبِ الْعَبْدِ ثُلُثُهُ) وَهَذَا اخْتِيَارُ الْمُصَنِّفِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ. فَوَافَقَ الْمُصَنِّفُ هُنَا، وَخَالَفَهُ فِي الَّتِي قَبْلَهَا. وَهُوَ غَرِيبٌ. وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: لِصَاحِبِ النِّصْفِ: خُمُسُ الْمِائَتَيْنِ، وَخُمُسُ الْعَبْدِ. وَلِصَاحِبِ الْعَبْدِ: خُمُسَاهُ. وَهُوَ قِيَاسُ قَوْلِ الْخِرَقِيِّ. وَهُوَ الصَّحِيحُ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ وَصَّى لِرَجُلٍ بِثُلُثِ مَالِهِ، وَلِآخَرَ بِمِائَةٍ، وَلِثَالِثٍ بِتَمَامِ الثُّلُثِ عَلَى الْمِائَةِ. فَلَمْ يَزِدْ الثُّلُثُ) يَعْنِي: الثُّلُثَ الثَّانِيَ. (عَنْ الْمِائَةِ بَطَلَتْ وَصِيَّةُ صَاحِبِ التَّمَامِ. وَقُسِمَ الثُّلُثُ بَيْنَ الْآخَرِينَ عَلَى قَدْرِ وَصِيَّتِهِمَا. وَإِنْ زَادَ عَلَى الْمِائَةِ، فَأَجَازَ الْوَرَثَةُ: نَفَذَتْ الْوَصِيَّةُ عَلَى مَا قَالَ الْمُوصِي. وَإِنْ رُدُّوا فَلِكُلِّ وَاحِدٍ نِصْفُ وَصِيَّتِهِ عِنْدِي) .

<<  <  ج: ص:  >  >>