للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نَقَلَهَا ابْنُ مَنْصُورٍ، وَحَرْبٌ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ مِنْهُمْ الْقَاضِي، وَأَصْحَابُهُ، كَالشَّرِيفِ وَأَبِي الْخَطَّابِ، وَابْنِ عَقِيلٍ، وَالشِّيرَازِيِّ وَغَيْرِهِمْ. وَفَسَّرَ الزَّرْكَشِيُّ كَلَامَ الْخِرَقِيِّ بِذَلِكَ. قَالَ الْحَارِثِيُّ: هَذَا أَصَحُّ عِنْدَ عَامَّةِ الْأَصْحَابِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَزَجِيِّ وَغَيْرِهِمَا. وَقَدَّمَهُ فِي النَّظْمِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفَائِقِ، وَغَيْرِهِمْ. وَهُوَ مِنْ الْمُفْرَدَاتِ. قَالَ نَاظِمُهَا:

مَنْ قَالَ فِي الْإِيصَاءِ لِزَيْدٍ سَهْمٌ ... فَالسُّدُسُ يُعْطَى حَيْثُ كَانَ الْقَسْمُ

وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: لَهُ سَهْمٌ مِمَّا تَصِحُّ مِنْهُ الْمَسْأَلَةُ، مَا لَمْ يَزِدْ عَلَى السُّدُسِ. وَالرِّوَايَةُ الَّتِي ذَكَرَهَا الْخِرَقِيُّ وَغَيْرُهُ: لَيْسَ فِيهَا " مَا لَمْ يَزِدْ عَلَى السُّدُسِ " بَلْ قَالُوا: يُعْطَى سَهْمًا مِمَّا تَصِحُّ مِنْهُ الْفَرِيضَةُ. لَكِنْ قَالَ الْقَاضِي: مَعْنَاهُ مَا لَمْ يَزِدْ عَلَى السُّدُسِ. فَإِنْ زَادَ عَلَيْهِ: أُعْطِيَ السُّدُسُ. وَرَدَّ الْحَارِثِيُّ مَا قَالَ الْقَاضِي. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَعَنْهُ لَهُ سَهْمٌ وَاحِدٌ، مِمَّا تَصِحُّ مِنْهُ الْمَسْأَلَةُ، مَضْمُومًا إلَيْهَا. اخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ. انْتَهَى. قُلْت: لَيْسَ الْأَمْرُ كَمَا قَالَ. فَإِنَّ الْخِرَقِيَّ قَالَ: وَإِذَا أَوْصَى لَهُ بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ، أُعْطِيَ السُّدُسَ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ رِوَايَةٌ أُخْرَى: يُعْطَى سَهْمًا مِمَّا تَصِحُّ مِنْهُ الْفَرِيضَةُ انْتَهَى. فَالظَّاهِرُ: أَنَّهُ سِبْقَةُ قَلَمٍ.

وَالرِّوَايَةُ الثَّالِثَةُ: لَهُ مِثْلُ نَصِيبِ أَقَلِّ الْوَرَثَةِ مَا لَمْ يَزِدْ عَلَى السُّدُسِ. وَاخْتَارَ الْخَلَّالُ وَصَاحِبُهُ: لَهُ مِثْلُ نَصِيبِ أَقَلِّ الْوَرَثَةِ. سَوَاءٌ كَانَ أَقَلَّ مِنْ السُّدُسِ أَوْ أَكْثَرَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>