للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ فِي الْهِدَايَةِ، فِي تَتِمَّةِ الرِّوَايَةِ: فَإِنْ زَادَ عَلَى السُّدُسِ: أُعْطِيَ السُّدُسَ وَهُوَ قَوْلُ الْخَلَّالِ، وَصَاحِبِهِ. انْتَهَى. وَقِيلَ: يُعْطَى سُدُسًا كَامِلًا. أَطْلَقَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي رِوَايَةِ حَرْبٍ وَأَطْلَقَهُ الْخِرَقِيُّ، وَصَاحِبُ الرَّوْضَةِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَجَمَاعَةٌ. وَهُوَ كَالصَّرِيحِ فِي الْمُنَوِّرِ، فَإِنَّهُ قَالَ: وَإِنْ وَصَّى بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ: أُعْطِيَ سُدُسَهُ وَقَالَ الْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّارِحُ: وَاَلَّذِي يَقْتَضِيهِ الْقِيَاسُ: أَنَّهُ إنْ صَحَّ أَنَّ السَّهْمَ فِي لِسَانِ الْعَرَبِ: السُّدُسُ. أَوْ صَحَّ الْحَدِيثُ. وَهُوَ «أَنَّهُ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ أَعْطَى رَجُلًا أَوْصَى لَهُ بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ السُّدُسَ» فَهُوَ كَمَا لَوْ أَوْصَى بِسُدُسٍ مِنْ مَالِهِ. وَإِلَّا فَهُوَ كَمَا لَوْ أَوْصَى بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ. عَلَى مَا اخْتَارَهُ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى: أَنَّ الْوَرَثَةَ يُعْطُوهُ مَا شَاءُوا.

تَنْبِيهٌ:

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ، فِي الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ " مَا لَمْ يَزِدْ عَلَى السُّدُسِ ". قَالَهُ الْقَاضِي، وَجَمَاعَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ. مِنْهُمْ: الْمُصَنِّفُ. وَأَطْلَقَ الْبَاقُونَ الرِّوَايَتَيْنِ وَقَوَّاهُ الْحَارِثِيُّ. قَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ عَلَى الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ، وَالثَّالِثَةُ لَهُ السُّدُسُ، وَإِنْ جَاوَزَهُ الْمُوصَى بِهِ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ وَصَّى لِرَجُلٍ بِجَمِيعِ مَالِهِ، وَلِآخَرَ بِنِصْفِهِ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا عَلَى ثَلَاثَةٍ، إنْ أُجِيزَ لَهُمَا. وَالثُّلُثُ عَلَى ثَلَاثَةٍ مَعَ الرَّدِّ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَفِي التَّرْغِيبِ: وَجْهٌ فِيمَنْ أَوْصَى بِمَالِهِ لِوَارِثِهِ، وَلِآخَرَ بِثُلُثِهِ، وَأُجِيزَ: فَلِلْأَجْنَبِيِّ ثُلُثُهُ. وَمَعَ الرَّدِّ: هَلْ الثُّلُثُ بَيْنَهُمَا عَلَى أَرْبَعَةٍ، أَوْ عَلَى ثَلَاثَةٍ، أَوْ هُوَ لِلْأَجْنَبِيِّ؟ فِيهِ الْخِلَافُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>