وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي، وَالْكَافِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ.
أَحَدُهُمَا: (لِصَاحِبِ النَّصِيبِ ثُلُثُ الْمَالِ عِنْدَ الْإِجَازَةِ. وَعِنْدَ الرَّدِّ: يُقْسَمُ الثُّلُثُ بَيْنَ الْوَصِيَّيْنِ نِصْفَيْنِ) وَهُوَ الْمَذْهَبُ. قَالَ فِي الْهِدَايَةِ: هَذَا قِيَاسُ الْمَذْهَبِ عِنْدِي. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ.
وَالْوَجْهُ الثَّانِي: (لِصَاحِبِ النَّصِيبِ: مِثْلُ مَا يَحْصُلُ لِابْنٍ، وَهُوَ ثُلُثُ الْبَاقِي، وَذَلِكَ التُّسُعَانِ عِنْدَ الْإِجَازَةِ. وَعِنْدَ الرَّدِّ: يُقْسَمُ الثُّلُثُ بَيْنَهُمَا عَلَى خَمْسَةٍ) . وَهُوَ احْتِمَالٌ فِي الْهِدَايَةِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ. قَالَ الْحَارِثِيُّ: وَهَذَا أَصَحُّ بِلَا مِرْيَةٍ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ كَانَ الْجُزْءُ الْمُوصَى بِهِ النِّصْفَ: خَرَجَ فِيهَا وَجْهٌ ثَالِثٌ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ لِصَاحِبِ النَّصِيبِ فِي حَالِ الْإِجَازَةِ ثُلُثُ الثُّلُثَيْنِ، وَفِي الرَّدِّ يُقْسَمُ الثُّلُثُ بَيْنَهُمَا عَلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ لِصَاحِبِ. النِّصْفِ تِسْعَةٌ، وَلِصَاحِبِ النَّصِيبِ أَرْبَعَةٌ) وَالْمَذْهَبُ الْأَوَّلُ.
قَالَ الْحَارِثِيُّ، عَنْ الْوَجْهِ الثَّالِثِ: وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ. وَأَطْلَقَهُنَّ فِي الشَّرْحِ. وَالْمَسَائِلُ الْمُفَرَّعَةُ بَعْدَ ذَلِكَ: مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْخِلَافِ هُنَا. وَقَدْ عَلِمْت الْمَذْهَبَ هُنَا.
فَائِدَةٌ جَلِيلَةٌ: قَوْلُهُ (وَإِنْ خَلَّفَ أُمًّا وَبِنْتًا وَأُخْتًا، وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ الْأُمِّ وَسُبُعِ مَا يَبْقَى، وَلِآخَرَ بِمِثْلِ نَصِيبِ الْأُخْتِ وَرُبُعِ مَا يَبْقَى، وَلِآخَرَ بِمِثْلِ نَصِيبِ الْبِنْتِ وَثُلُثِ مَا يَبْقَى، فَقُلْ: مَسْأَلَةُ الْوَرَثَةِ مِنْ سِتَّةٍ. وَهِيَ بَقِيَّةُ مَالٍ ذَهَبَ ثُلُثُهُ، فَزِدْ عَلَيْهِ مِثْلَ نِصْفِهِ ثَلَاثَةٌ. ثُمَّ رُدَّ مِثْلَ نَصِيبِ الْبِنْتِ: يَكُنْ اثْنَيْ عَشْرَ. فَهِيَ بَقِيَّةُ مَالٍ ذَهَبَ رُبُعُهُ. فَزِدْ عَلَيْهِ مِثْلَ ثُلُثِهِ، وَمِثْلَ نَصِيبِ الْأُخْتِ: صَارَتْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ. وَهِيَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute