بَقِيَّةُ مَالٍ ذَهَبَ سُبُعُهُ. فَزِدْ عَلَيْهِ سُدُسَهُ، وَمِثْلَ نَصِيبِ الْأُمِّ: يَكُنْ اثْنَيْنِ وَعِشْرِينَ) .
هَذِهِ الطَّرِيقَةُ: تُسَمَّى " طَرِيقَةَ الْمَنْكُوسِ " وَهِيَ غَيْرُ مُطَّرِدَةٍ. وَلَنَا فِيهَا طَرِيقَةٌ مُطَّرِدَةٌ. وَلَمْ أَرَهَا مَسْطُورَةً فِي كَلَامِ الْأَصْحَابِ. وَلَكِنْ أَفَادَنِيهَا بَعْضُ مَشَايِخِنَا.
وَذَلِكَ أَنْ نَقُولَ: انْكَسَرَ مَعَنَا عَلَى ثَلَاثَةٍ، وَأَرْبَعَةٍ، وَسَبْعَةٍ. وَهَذِهِ الْأَعْدَادُ مُتَبَايِنَةٌ. فَاضْرِبْ بَعْضَهَا فِي بَعْضٍ: تَبْلُغُ أَرْبَعَةً وَثَمَانِينَ. ثُلُثُهَا ثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ. وَرُبُعُهَا أَحَدٌ وَعِشْرُونَ. وَسُبُعُهَا اثْنَيْ عَشْرَةَ وَمَجْمُوعُ ذَلِكَ أَحَدٌ وَسِتُّونَ. يَبْقَى بَعْدَ ذَلِكَ ثَلَاثَةٌ وَعِشْرُونَ، وَهُوَ النَّصِيبُ. فَاحْفَظْهُ. ثُمَّ تَأْتِي إلَى نَصِيبِ الْبِنْتِ وَهُوَ ثَلَاثَةٌ تُلْقِي ثُلُثَهُ، وَهُوَ وَاحِدٌ. يَبْقَى اثْنَانِ، وَتُلْقِي مِنْ نَصِيبِ الْأُخْتِ رُبُعَهُ. وَهُوَ نِصْفُ سَهْمٍ. يَبْقَى سَهْمٌ وَنِصْفٌ. وَتُلْقِي مِنْ نَصِيبِ الْأُمِّ سَبْعَةً. وَهُوَ سُبُعُ سَهْمٍ. يَبْقَى سِتَّةُ أَسْبَاعٍ. فَتَجْمَعُ الْبَاقِيَ بَعْدَ الَّذِي أَلْقَيْته مِنْ أَنْصِبَاءِ الثَّلَاثَةِ، يَكُونُ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ وَسُبُعَيْنِ وَنِصْفُ سُبُعٍ. فَتُضِيفُهَا إلَى الْمَسْأَلَةِ، وَهِيَ سِتٌّ، يَكُونُ الْمَجْمُوعُ عَشْرَةَ أَسْهُمٍ وَسُبُعَيْنِ وَنِصْفُ سُبُعٍ فَاضْرِبْ ذَلِكَ فِي الْأَرْبَعَةِ وَالثَّمَانِينَ الَّتِي حَصَلَتْ مِنْ مَخْرَجِ الْكُسُورِ: يَكُونُ ثَمَانَمِائَةٍ وَسَبْعِينَ. وَمِنْهَا تَصِحُّ. لِلْمُوصَى لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبِ الْأُمِّ سَهْمٌ مِنْ سِتَّةٍ، مَضْرُوبٌ فِي النَّصِيبِ. وَهُوَ ثَلَاثَةٌ وَعِشْرُونَ. يَكُونُ ذَلِكَ ثَلَاثَةً وَعِشْرِينَ سَهْمًا، وَلَهُ سُبُعُ الْبَاقِي مِنْ الثَّمَانِمِائَةِ وَالسَّبْعِينَ، وَهُوَ مِائَةٌ وَأَحَدٌ وَعِشْرُونَ. بَلَغَ الْمَجْمُوعُ لَهُ مِائَةً وَأَرْبَعَةً وَأَرْبَعِينَ. وَلِلْمُوصَى لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبِ الْأُخْتِ سَهْمَانِ مِنْ سِتَّةٍ، مَضْرُوبَانِ فِي النَّصِيبِ. تَبْلُغُ سِتَّةً وَأَرْبَعَةً. وَلَهُ رُبُعُ الْبَاقِي مِنْ الثَّمَانِمِائَةِ وَالسَّبْعِينَ. وَقَدْرُهُ مِائَتَانِ وَسِتَّةٌ. يَكُونُ الْمَجْمُوعُ لَهُ مِائَتَيْنِ وَاثْنَيْنِ وَخَمْسِينَ. وَلِلْمُوصَى لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبِ الْبِنْتِ: ثَلَاثَةٌ، مَضْرُوبَةٌ فِي ثَلَاثَةٍ وَعِشْرِينَ. تَبْلُغُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute