للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ: وَلَا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ إلَى كَافِرٍ. قَالَ فِي الْمُذْهَبِ: وَلَا تَصِحُّ إلَّا إلَى مُسْلِمٍ. وَكَذَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْهِدَايَةِ. وَأَطْلَقَهَا فِي الْفُصُولِ، وَالْكَافِي، وَالْمُغْنِي، وَالْبُلْغَةِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالشَّرْحِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ، وَالزَّرْكَشِيِّ. وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمَجْدِ وَجَمَاعَةٍ: أَنَّهُ لَوْ كَانَ غَيْرَ عَدْلٍ فِي دِينِهِ: أَنَّ فِيهِ الْخِلَافَ الَّذِي فِي الْمُسْلِمِ

قَوْلُهُ (وَإِذَا قَالَ: ضَعْ ثُلُثِي حَيْثُ شِئْت، أَوْ أَعْطِهِ مَنْ شِئْت: لَمْ يَجُزْ لَهُ أَخْذُهُ، وَلَا دَفْعُهُ إلَى وَلَدِهِ) . هَذَا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ وَنَصَّ عَلَيْهِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ. وَقَالَ: اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُونَ فِي الْوَلَدِ. وَيُحْتَمَلُ جَوَازُ ذَلِكَ لِتَنَاوُلِ اللَّفْظِ لَهُ. وَيُحْتَمَلُ جَوَازُ ذَلِكَ مَعَ الْقَرِينَةِ فَقَطْ. وَاخْتَارَ الْمُصَنِّفُ وَالْمَجْدُ جَوَازَ دَفْعِهِ إلَى وَلَدِهِ. قَالَ الْحَارِثِيُّ: وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ. قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ: وَمَنَعَهُ أَصْحَابُنَا. تَنْبِيه:

مَفْهُومُ قَوْلِهِ " لَمْ يَجُزْ لَهُ أَخْذُهُ، وَلَا دَفْعُهُ إلَى وَلَدِهِ " جَوَازُ أَخْذِ وَالِدِهِ وَأَقَارِبِهِ الْوَارِثِينَ، سَوَاءٌ كَانُوا أَغْنِيَاءَ أَوْ فُقَرَاءَ. وَهَذَا اخْتِيَارُ الْمُصَنِّفِ، وَالْمَجْدِ. قَالَ الْحَارِثِيُّ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>