للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ دَفْعُهُ إلَيْهِمْ. نَصَّ عَلَيْهِ كَوَلَدِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَاخْتَارَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ دَفْعُهُ إلَى ابْنِهِ، فَقَطْ. وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ: أَنَّهُ لَا يُعْطَى الْوَلَدُ وَلَا الْوَالِدُ. مِنْهُمْ صَاحِبُ النَّظْمِ وَذَكَرَ ابْنُ رَزِينٍ فِي مَنْعِ مَنْ يَمُونُهُ وَجْهًا.

فَائِدَةٌ:

قَالَ فِي الْفَائِقِ: وَلَيْسَ لَهُ دَفْعُهُ إلَى وَرَثَةِ الْمُوصِي. ذَكَرَهُ الْمَجْدُ فِي شَرْحِ الْهِدَايَةِ. وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ أَبِي الصَّقْرِ، وَأَبِي دَاوُد وَقَالَهُ الْحَارِثِيُّ

قَوْلُهُ (وَإِنْ دَعَتْ الْحَاجَةُ إلَى بَيْعِ بَعْضِ الْعَقَارِ لِقَضَاءِ دَيْنِ الْمَيِّتِ أَوْ حَاجَةِ الصِّغَارِ وَفِي بَيْعِ بَعْضِهِ نَقْصٌ فَلَهُ الْبَيْعُ عَلَى الْكِبَارِ وَالصِّغَارِ) يَعْنِي: إذَا امْتَنَعَ الْكِبَارُ مِنْ الْبَيْعِ، أَوْ كَانُوا غَائِبِينَ. وَهَذَا الْمَذْهَبُ. نَصَّ عَلَيْهِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَزَجِيِّ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالنَّظْمِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَشَرْحِ الْحَارِثِيِّ. قَالَ فِي الْفَائِقِ: وَالْمَنْصُوصُ الْإِجْبَارُ عَلَى بَيْعِ غَيْرِ قَابِلٍ لِلْقِسْمَةِ إذَا حَصَلَ بَيْعُ بَعْضِهِ نَقْصٌ، وَلَوْ كَانَ الْكُلُّ كِبَارًا، وَامْتَنَعَ الْبَعْضُ. نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ الْمَيْمُونِيِّ. وَذَكَرَهُ فِي الشَّافِي. وَاخْتَارَهُ شَيْخُنَا. لِتَعَلُّقِ الْحَقِّ بِنِصْفِ الْقِيمَةِ لِلشَّرِيكِ، لَا بِقِيمَةِ النِّصْفِ. انْتَهَى كَلَامُ صَاحِبِ الْفَائِقِ. وَيُحْتَمَلُ: أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ الْبَيْعُ عَلَى الْكِبَارِ. وَهُوَ أَقْيَسُ. فَاخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>