يَعْنِي أَنَّهُ فِي مَعْنَى الِاسْتِهْلَالِ صَارِخًا. فَيَرِثُ وَيُورَثُ بِذَلِكَ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ. وَالْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِمْ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: هَذَا الْأَشْهَرُ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفَائِقِ، وَغَيْرِهِ وَقِيلَ: لَا يَرِثُ بِذَلِكَ، وَلَا يُورَثُ. وَتَقَدَّمَتْ الرِّوَايَةُ الَّتِي ذَكَرَهَا فِي الْفَائِقِ. قَوْلُهُ (وَمَا يَدُلُّ عَلَى الْحَيَاةِ) . كَالْحَرَكَةِ الطَّوِيلَةِ، وَالْبُكَاءِ وَغَيْرِهَا مِمَّا يُعْلَمُ بِهِ حَيَاتُهُ وَهَذَا الْمَذْهَبُ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِمْ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: هَذَا الْأَشْهَرُ. وَقِيلَ: لَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ بِذَلِكَ. قَوْلُهُ (فَأَمَّا الْحَرَكَةُ وَالِاخْتِلَاجُ: فَلَا يَدُلُّ عَلَى الْحَيَاةِ) . مُجَرَّدُ الِاخْتِلَاجِ لَا يَدُلُّ عَلَى الْحَيَاةِ. وَأَمَّا الْحَرَكَةُ: فَإِنْ كَانَتْ يَسِيرَةً فَلَا تَدُلُّ بِمُجَرَّدِهَا عَلَى الْحَيَاةِ. قَالَ الْمُصَنِّفُ: وَلَوْ عُلِمَ مَعَهُمَا حَيَاةٌ. لِأَنَّهُ لَا يُعْلَمُ اسْتِقْرَارُهَا. لِاحْتِمَالِ كَوْنِهَا كَحَرَكَةِ الْمَذْبُوحِ. فَإِنَّ الْحَيَوَانَ يَتَحَرَّكُ بَعْدَ ذَبْحِهِ حَرَكَةً شَدِيدَةً وَهُوَ كَمَيِّتٍ. وَكَذَا التَّنَفُّسُ الْيَسِيرُ، لَا يَدُلُّ عَلَى الْحَيَاةِ. ذَكَرَهُ فِي الرِّعَايَةِ. وَإِنْ كَانَتْ الْحَرَكَةُ طَوِيلَةً. فَالْمَذْهَبُ: أَنَّهَا تَدُلُّ عَلَى الْحَيَاةِ، وَأَنَّ حُكْمَهَا حُكْمُ الِاسْتِهْلَالِ صَارِخًا. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: هَذَا الْأَشْهَرُ. وَقِيلَ: لَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ بِذَلِكَ. وَتَقَدَّمَتْ الرِّوَايَةُ الَّتِي فِي الْفَائِقِ. فَإِنَّهَا تَشْمَلُ ذَلِكَ كُلَّهُ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ ظَهَرَ بَعْضُهُ فَاسْتَهَلَّ، ثُمَّ انْفَصَلَ مَيِّتًا: لَمْ يَرِثْ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. جَزَمَ بِهِ فِي الْكَافِي، وَالْوَجِيزِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute