للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ: هَذَا ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالشَّرْحِ. وَعَنْهُ: يَرِثُ. قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ: وَرِثَ فِي الْأَصَحِّ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفَائِقِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا.

تَنْبِيهٌ: قَوْلُهُ (وَإِنْ وَلَدَتْ تَوْأَمَيْنِ، فَاسْتَهَلَّ أَحَدُهُمَا، وَأَشْكَلَ: أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا. فَمَنْ خَرَجَتْ عَلَيْهِ الْقُرْعَةُ: فَهُوَ الْمُسْتَهِلُّ) . مُرَادُهُ: إذَا كَانَ إرْثُهُمَا مُخْتَلِفًا. فَلَوْ كَانَا ذَكَرَيْنِ، أَوْ أُنْثَيَيْنِ، أَوْ ذَكَرًا وَأُنْثَى أَخَوَيْنِ لِأُمٍّ: لَمْ يُقْرَعْ بَيْنَهُمَا. وَيُقْرَعُ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ، وَهُوَ وَاضِحٌ.

فَائِدَتَانِ إحْدَاهُمَا: لَوْ مَاتَ كَافِرٌ عَنْ حَمْلٍ مِنْهُ: لَمْ يَرِثْهُ الْحَمْلُ. لِلْحُكْمِ بِإِسْلَامِهِ قَبْلَ وَضْعِهِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. نَصَّ عَلَيْهِ. وَنَصَرَهُ فِي الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفَائِقِ. وَقِيلَ: يَرِثُ. اخْتَارَهُ الْقَاضِي فِي بَعْضِ كُتُبِهِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَهُوَ أَظْهَرُ. قُلْت: وَهُوَ الصَّوَابُ. وَفِي الْمُنْتَخَبِ لِلشِّيرَازِيِّ: يُحْكَمُ بِإِسْلَامِهِ بَعْدَ وَضْعِهِ، وَيَرِثُهُ. ثُمَّ ذَكَرَ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: إذَا مَاتَ حُكِمَ بِإِسْلَامِهِ وَلَمْ يَرِثْهُ. وَحَمَلَهُ عَلَى وِلَادَتِهِ بَعْدَ قَسْمِ الْمِيرَاثِ.

الثَّانِيَةُ: إذَا مَاتَ كَافِرٌ عَنْ حَمْلٍ مِنْ كَافِرٍ غَيْرِهِ. فَأَسْلَمَتْ أُمُّهُ قَبْلَ وَضْعِهِ، مِثْلُ أَنْ يُخَلِّفَ أُمَّهُ حَامِلًا مِنْ غَيْرِ أَبِيهِ: فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى. قَالَهُ الْأَصْحَابُ. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ: وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَرِثَ حَيْثُ ثَبَتَ النَّسَبُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>