وَقَالَ الْقَاضِي: يَتَوَارَثُونَ إذَا كَانُوا فِي دَارِ الْحَرْبِ.
تَنْبِيهٌ: الْخِلَافُ هُنَا مَبْنِيٌّ عَلَى الْخِلَافِ فِي الْمِلَلِ. فَإِنْ قُلْنَا الْمِلَلُ مُخْتَلِفَةٌ: لَمْ يَتَوَارَثُوا مَعَ اخْتِلَافِهِمْ. وَإِنْ قُلْنَا الْكُفْرُ كُلُّهُ مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ: تَوَارَثُوا.
قَوْلُهُ (وَلَا يَرِثُ ذِمِّيٌّ حَرْبِيًّا، وَلَا حَرْبِيٌّ ذِمِّيًّا) . ذَكَرَهُ الْقَاضِي، وَذَكَرَهُ أَبُو الْخَطَّابِ فِي التَّهْذِيبِ اتِّفَاقًا. قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْفَائِقِ: لَا يَتَوَارَثُونَ عِنْدَ أَصْحَابِنَا. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: مَنَعَهُ الْقَاضِي، وَكَثِيرٌ مِنْ الْأَصْحَابِ. وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَتَوَارَثَا. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ يَعْقُوبَ. وَذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي التَّعْلِيقِ. وَذَكَرَ أَبُو الْخَطَّابِ فِي الِانْتِصَارِ: أَنَّهُ الْأَقْوَى فِي الْمَذْهَبِ. قَالَ الْمُصَنِّفُ: هُوَ قِيَاسُ الْمَذْهَبِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ، وَالزَّرْكَشِيِّ. .
فَائِدَةٌ: يَرِثُ الْحَرْبِيُّ الْمُسْتَأْمَنَ وَعَكْسُهُ. وَيَرِثُ الذِّمِّيُّ الْمُسْتَأْمَنَ وَعَكْسُهُ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. جَزَمَ بِهِ فِي الْفَائِقِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ. وَقَالَ فِي الْمُنْتَخَبِ: يَرِثُ الْمُسْتَأْمَنُ وَرَثَتَهُ الَّذِينَ بِدَارِ الْحَرْبِ. لِأَنَّهُ حَرْبِيٌّ. وَقَالَ فِي التَّرْغِيبِ: هُوَ فِي حُكْمِ ذِمِّيٍّ. وَقِيلَ: حَرْبِيٌّ.
قَوْلُهُ (وَالْمُرْتَدُّ لَا يَرِثُ أَحَدًا، إلَّا أَنْ يُسْلِمَ قَبْلَ قَسْمِ الْمِيرَاثِ) . فَإِذَا لَمْ يُسْلِمْ لَمْ يَرِثْ أَحَدًا. وَإِنْ أَسْلَمَ قَبْلَ قَسْمِ الْمِيرَاثِ: فَحُكْمُهُ حُكْمُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute