للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْكَافِرِ الْأَصْلِيِّ إذَا أَسْلَمَ قَبْلَ قَسْمِ الْمِيرَاثِ، عَلَى مَا تَقَدَّمَ خِلَافًا وَمَذْهَبًا. فَلْيُعَاوَدْ وَإِرْثُهُ قَبْلَ قَسْمِ الْمِيرَاثِ: مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ، كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْكَافِرِ الْأَصْلِيِّ. قَوْلُهُ (وَإِنْ مَاتَ فِي رِدَّتِهِ فَمَالُهُ فَيْءٌ) . هَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. قَالَ فِي الْهِدَايَةِ: عَلَى ذَلِكَ عَامَّةُ أَصْحَابِنَا قَالَ الْقَاضِي: هَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَكَذَا قَالَ الشَّارِحُ فِي بَابِ الْمُرْتَدِّ. وَقَالَ هُنَا: هَذَا الْمَشْهُورُ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: اخْتَارَهُ الْقَاضِي، وَأَصْحَابُهُ، وَعَامَّةُ الْأَصْحَابِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْعُمْدَةِ، وَالْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَزَجِيِّ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الْكَافِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ. وَعَنْهُ: أَنَّهُ لِوَرَثَتِهِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ اخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. وَعَنْهُ: أَنَّهُ لِوَرَثَتِهِ مِنْ أَهْلِ الدِّينِ الَّذِي اخْتَارَهُ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: بِشَرْطِ أَنْ لَا يَكُونُوا مُرْتَدِّينَ. وَرَوَى ابْنُ مَنْصُورٍ: أَنَّهُ رَجَعَ عَنْ هَذَا الْقَوْلِ. وَأَطْلَقَهُنَّ الْهِدَايَةُ، وَالْمُذْهَبُ فَائِدَتَانِ إحْدَاهُمَا: الزِّنْدِيقُ وَهُوَ الْمُنَافِقُ كَالْمُرْتَدِّ عَلَى مَا تَقَدَّمَ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، خِلَافًا وَمَذْهَبًا. وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: يَرِثُ وَيُورَثُ.

الثَّانِيَةُ: كُلُّ مُبْتَدِعٍ دَاعِيَةٌ إلَى بِدْعَةٍ مُكَفِّرَةٍ: فَمَالُهُ فَيْءٌ نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْجَهْمِيِّ وَغَيْرِهِ. وَسَيَأْتِي ذَلِكَ فِي بَابِ مَوَانِعِ الشَّهَادَةِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>