للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَعَلَى الْأَصَحِّ مِنْ الرِّوَايَتَيْنِ: أَوْ غَيْرُ دَاعِيَةٍ. وَهُمَا فِي غُسْلِهِ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ. وَنَقَلَ الْمَيْمُونِيُّ فِي الْجَهْمِيِّ إذَا مَاتَ فِي قَرْيَةٍ لَيْسَ فِيهَا إلَّا نَصَارَى مَنْ يَشْهَدُهُ؟ قَالَ: أَنَا لَا أَشْهَدُهُ. يَشْهَدُهُ مَنْ شَاءَ. قَالَ ابْنُ حَامِدٍ: ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ: خِلَافُهَا، عَلَى نَقْلِ يَعْقُوبَ وَغَيْرِهِ، وَأَنَّهُ بِمَثَابَةِ أَهْلِ الرِّدَّةِ فِي وَفَاتِهِ وَمَالِهِ وَنِكَاحِهِ. قَالَ: وَقَدْ يَتَخَرَّجُ عَلَى رِوَايَةِ الْمَيْمُونِيِّ: أَنَّهُ إنْ تَوَلَّاهُ مُتَوَلٍّ: فَإِنَّهُ يُحْتَمَلُ فِي مَالِهِ وَمِيرَاثِهِ أَهْلَهُ: وَجْهَانِ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ أَسْلَمَ الْمَجُوسِيُّ، أَوْ تَحَاكَمُوا إلَيْنَا: وَرِثُوا بِجَمِيعِ قَرَابَاتِهِمْ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَعَنْهُ: يَرِثُونَ بِأَقْوَاهَا. وَهِيَ مَا يَرِثُ بِهَا مَعَ مَا يَسْقُطُ الْأُخْرَى. ذَكَرَهَا حَنْبَلٌ. وَمَنَعَهَا أَبُو بَكْرٍ.

فَائِدَةٌ: حُكْمُ مَا إذَا أَوْلَدَ الْمُسْلِمُ ذَاتَ مَحْرَمٍ وَغَيْرِهِ بِشُبْهَةٍ تَثْبُتُ النَّسَبُ: حُكْمُ الْمَجُوسِ فِي إرْثِهِمْ بِجَمِيعِ قَرَابَاتِهِمْ. قَالَهُ الْأَصْحَابُ. وَقَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ: وَكَذَا الْحُكْمُ فِي كُلِّ مَنْ أُجْرِيَ مَجْرَى الْمَجُوسِ مِمَّنْ يَنْكِحُ ذَوَاتَ الْمَحْرَمِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>