للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَعَلَى هَذَا: هَلْ يُقَرُّ نَصِيبُ الْمُقَرِّ بِهِ بِيَدِ الْمُقِرِّ، أَوْ بِبَيْتِ الْمَالِ؟ فِيهِ وَجْهَانِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ، وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى. وَهُوَ الَّذِي خَرَّجَهَا. قُلْت: الصَّوَابُ: أَنَّهُ يُقَرُّ بِيَدِ الْمُقِرِّ. وَهِيَ شَبِيهَةٌ بِمَا إذَا أَقَرَّ لِكَبِيرٍ عَاقِلٍ بِمَالٍ فَلَمْ يُصَدِّقْهُ. عَلَى مَا يَأْتِي فِي آخِرِ كِتَابِ الْإِقْرَارِ.

تَنْبِيهٌ:

مُرَادُهُ بِقَوْلِهِ (وَإِنْ أَقَرَّ بَعْضُهُمْ لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ) . إذَا كَانَ الْبَعْضُ الَّذِي لَمْ يُقِرَّ وَارِثًا. أَمَّا إذَا كَانَ الْمُنْكِرُ لَا يَرِثُ لِمَانِعٍ بِهِ كَالرِّقِّ وَنَحْوِهِ فَلَا اعْتِبَارَ بِإِنْكَارِهِ، وَيَرِثُ. قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ. قُلْت: الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ. لِأَنَّ قَوْلَهُ " وَإِنْ أَقَرَّ بَعْضُهُمْ " يَعْنِي بَعْضَ الْوَرَثَةِ. وَهَذَا لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْوَرَثَةِ. لِلْمَانِعِ الَّذِي بِهِ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ أَقَرَّ بَعْضُهُمْ: لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ) . يَعْنِي مُطْلَقًا. بَلْ يَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْ الْمُقِرِّينَ الْوَارِثِينَ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَغَيْرِهِ. وَقِيلَ: لَا يَثْبُتُ. جَزَمَ بِهِ الْأَزَجِيُّ، وَغَيْرُهُ. فَلَوْ كَانَ الْمُقَرُّ بِهِ أَخًا، وَمَاتَ الْمُقِرُّ عَنْ بَنِي عَمٍّ: وَرِثُوهُمْ. وَعَلَى الْأَوَّلِ: يَرِثُهُ الْأَخُ. وَهَلْ يَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْ وَلَدِ الْمُقِرِّ الْمُنْكِرِ لَهُ تَبَعًا، فَتَثْبُتُ الْعُمُومَةُ؟ فِيهِ وَجْهَانِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ، وَالْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْخُلَاصَةِ، فِي كِتَابِ الْإِقْرَارِ. وَظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي: أَنَّهُ يَثْبُتُ. فَإِنَّهُمَا قَالَا: وَيَثْبُتُ نَسَبُهُ وَإِرْثُهُ، مِنْ الْمُقِرِّ لَوْ مَاتَ. وَقِيلَ: لَا يَثْبُتَانِ. انْتَهَى. وَصَحَّحَهُ فِي التَّلْخِيصِ. وَفِي الِانْتِصَارِ خِلَافٌ، مَعَ كَوْنِهِ أَكْبَرَ سِنًّا مِنْ أَبِي الْمُقِرِّ، أَوْ مَعْرُوفَ النَّسَبِ. انْتَهَى.

<<  <  ج: ص:  >  >>