وَلَوْ مَاتَ الْمُقِرُّ، وَخَلَّفَهُ، وَالْمُنْكِرُ: فَإِرْثُهُ بَيْنَهُمَا. فَلَوْ خَلَّفَهُ فَقَطْ: وَرِثَهُ. وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ إقْرَارَهُ لَهُ كَوَصِيَّةٍ. فَيَأْخُذُ الْمَالَ فِي وَجْهٍ، وَثُلُثَهُ فِي آخَرَ. وَقِيلَ: الْمَالُ لِبَيْتِ الْمَالِ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ أَقَرَّ بَعْضُهُمْ لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ) هَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ مُطْلَقًا. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَقَطَعَ بِهِ الْأَكْثَرُ. وَعَنْهُ: إنْ أَقَرَّ اثْنَانِ مِنْهُمْ عَلَى أَبِيهِمَا بِدَيْنٍ، أَوْ نَسَبٍ: ثَبَتَ فِي حَقِّ غَيْرِهِمْ إعْطَاءٌ لَهُ حُكْمٌ وَشَهَادَةٌ وَإِقْرَارٌ. وَفِي اعْتِبَارِ عَدَالَتِهِمَا الرِّوَايَتَانِ. قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ. قَالَ فِي الْفَائِقِ: فِي ثُبُوتِ النَّسَبِ وَالْإِرْثِ، بِدُونِ لَفْظِ الشَّهَادَةِ: رِوَايَتَانِ. وَهُمَا بِإِقْرَارِهِ بِدَيْنٍ عَلَى الْمَيِّتِ. قَالَ الْقَاضِي: وَكَذَلِكَ يَخْرُجُ فِي عَدَالَتِهِمَا. ذَكَرَهُ أَبُو الْحُسَيْنِ فِي التَّمَامِ.
قَوْلُهُ (إلَّا أَنْ يَشْهَدَ مِنْهُمْ عَدْلَانِ: أَنَّهُ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ، أَوْ أَنَّ الْمَيِّتَ أَقَرَّ بِهِ) . وَكَذَا لَوْ شَهِدَ أَنَّهُ وَلَدُهُ. فَإِنَّهُ يَثْبُتُ نَسَبُهُ وَإِرْثُهُ. بِلَا نِزَاعٍ.
فَائِدَةٌ: لَوْ صَدَّقَهُ بَعْضُ الْوَرَثَةِ إذَا بَلَغَ، أَوْ عَقَلَ: ثَبَتَ نَسَبُهُ، فَلَوْ مَاتَ وَلَهُ وَارِثٌ غَيْرُ الْمُقِرِّ: اُعْتُبِرَ تَصْدِيقُهُ، وَإِلَّا فَلَا.
قَوْلُهُ (وَإِذَا خَلَّفَ أَخًا مِنْ أَبٍ، وَأَخًا مِنْ أُمٍّ. فَأَقَرَّ بِأَخٍ مِنْ أَبَوَيْنِ: ثَبَتَ نَسَبُهُ، وَأَخَذَ مَا فِي يَدِ الْأَخِ مِنْ الْأَبِ) . جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ. بِنَاءً مِنْهُمْ عَلَى الْمَذْهَبِ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ فِي الْهِدَايَةِ: يَأْخُذُ نِصْفَهُ، وَقَطَعَ بِهِ. قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ: وَهُوَ سَهْوٌ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute