وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَثْبُتَ نَسَبُهُمَا مَعَ اخْتِلَافِهِمَا. وَهُوَ لِأَبِي الْخَطَّابِ فِي الْهِدَايَةِ. وَاخْتَارَهُ بَعْضُ الْأَصْحَابِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالْفَائِقِ.
تَنْبِيهٌ: مَحَلُّ الْخِلَافِ: إذَا لَمْ يَكُونَا تَوْأَمَيْنِ. فَإِنْ كَانَا تَوْأَمَيْنِ: فَإِنَّ نَسَبَهُمَا يَثْبُتُ. بِلَا نِزَاعٍ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ أَقَرَّ بِأَحَدِهِمَا بَعْدَ الْآخَرِ: أُعْطِيَ الْأَوَّلُ نِصْفَ مَا فِي يَدِهِ. وَالثَّانِي: ثُلُثَ مَا بَقِيَ فِي يَدِهِ، إذَا كَذَّبَ الْأَوَّلُ بِالثَّانِي. وَثَبَتَ نَسَبُ الْأَوَّلِ. وَوَقَفَ ثُبُوتُ نَسَبِ الثَّانِي عَلَى تَصْدِيقِهِ. وَلَوْ كَذَّبَ الثَّانِي بِالْأَوَّلِ وَهُوَ مُصَدِّقٌ بِهِ ثَبَتَ نَسَبُ الثَّلَاثَةِ) . عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ. وَقِيلَ: يَسْقُطُ نَسَبُ الْأَوَّلِ، وَيَأْخُذُ الثَّانِي ثُلُثَيْ مَا فِي يَدِهِ وَثُلُثَ مَا فِي يَدِ الْمُقِرِّ.
تَنْبِيهٌ: قَوْلُهُ (وَإِنْ أَقَرَّ بَعْضُ الْوَرَثَةِ بِامْرَأَةٍ لِلْمَيِّتِ: لَزِمَهُ مِنْ إرْثِهَا بِقَدْرِ حِصَّتِهِ) . يَعْنِي يَلْزَمُهُ مَا يَفْضُلُ فِي يَدِهِ لَهَا عَنْ حِصَّتِهِ. كَمَا ذَكَرَهُ فِي الْإِقْرَارِ بِغَيْرِهَا. وَهَذَا بِلَا خِلَافٍ. لَكِنْ لَوْ مَاتَ الْمُنْكِرُ، فَأَقَرَّ بِهَا ابْنُهُ: فَفِي تَكْمِيلِ إرْثِ الزَّوْجَةِ وَجْهَانِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى، وَالْفُرُوعِ. قُلْت: الْأَوْلَى التَّكْمِيلُ. فَإِنْ لَمْ يُخَلِّفْ الْمُنْكِرُ إلَّا الْأَخَ الْمُقِرَّ: كَمَّلَ الْإِرْثَ. عَلَى الصَّحِيحِ. صَحَّحَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى. قَالَ فِي التَّلْخِيصِ: فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَثْبُتُ الْمِيرَاثُ. وَقِيلَ: لَا يُكَمَّلُ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute