للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأَمَّا إنْ مَاتَ قَبْلَ إنْكَارِهِ: فَإِنَّ إرْثَهَا يَثْبُتُ جَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى، وَالْفُرُوعِ.

قَوْلُهُ (وَإِذَا قَالَ رَجُلٌ: مَاتَ أَبِي، وَأَنْتَ أَخِي. فَقَالَ: هُوَ أَبِي وَلَسْت بِأَخِي: لَمْ يُقْبَلْ إنْكَارُهُ) . وَهَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى، وَالْفُرُوعِ. وَقِيلَ: الْمَالُ كُلُّهُ لِلْمُقَرِّ بِهِ. وَهُوَ احْتِمَالٌ فِي الرِّعَايَةِ، وَقَالَ: وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمَالَ كُلَّهُ لِلْمُقِرِّ.

فَائِدَةٌ: وَكَذَا الْحُكْمُ لَوْ قَالَ: مَاتَ أَبُونَا، وَنَحْنُ أَبْنَاؤُهُ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ قَالَ: مَاتَتْ زَوْجَتِي، وَأَنْتَ أَخُوهَا. فَقَالَ: لَسْت بِزَوْجِهَا: فَهَلْ يُقْبَلُ إنْكَارُهُ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ) . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالْفَائِقِ، وَالشَّرْحِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا. أَحَدُهُمَا: يُقْبَلُ إنْكَارُهُ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: قُبِلَ إنْكَارُهُ فِي الْأَصَحِّ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ.

وَالثَّانِي: لَا يُقْبَلُ إنْكَارُهُ. صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ، وَالنَّظْمِ.

قَوْلُهُ (يَبْقَى سَبْعَةٌ لَا يَدَّعِيهَا أَحَدٌ. فَفِيهَا ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ) . وَأَطْلَقَهُنَّ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا، وَالْفَائِقِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>