قَوْلُهُ (وَلَا يَرِثُ مِنْهُ ذُو فَرْضٍ إلَّا الْأَبُ وَالْجَدُّ يَرِثَانِ السُّدُسَ مَعَ الِابْنِ وَابْنِهِ. وَالْجَدُّ يَرِثُ الثُّلُثَ مَعَ الْإِخْوَةِ، إذَا كَانَ أَحَظَّ لَهُ) وَهَذَا الْمَذْهَبُ. نَصَّ عَلَيْهِ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ، وَغَيْرِهِمْ. وَهِيَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ. وَاخْتَارَ أَبُو إِسْحَاقَ سُقُوطَ الْأَبِ وَالْجَدِّ مَعَ الِابْنِ. وَيُجْعَلُ الْجَدُّ كَالْإِخْوَةِ. وَإِنْ كَثُرُوا. قَالَ فِي التَّرْغِيبِ: وَهُوَ أَقْيَسُ. قُلْت: فَيُعَايَى بِهَا. وَقَالَ فِي الْفَائِقِ، وَقِيلَ: لَا فَرْضَ لَهُمَا بِحَالٍ. اخْتَارَهُ ابْنُ عَقِيلٍ، وَشَيْخُنَا. وَيَسْقُطَانِ بِالِابْنِ وَابْنِهِ. وَالْجَدُّ مَعَ الْإِخْوَةِ كَالْأَخِ، وَإِنْ كَثُرُوا. وَقِيلَ. لَهُ الثُّلُثُ إنْ كَانَ أَحَظَّ لَهُ وَلَا يُعَادُ بِأُخْتٍ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَعَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ لَا يُفْرَضُ لِلْأَبِ: لَا يُفْرَضُ لِلْجَدِّ مَعَ الْإِخْوَةِ، بَلْ يَكُونُ كَأَحَدِهِمْ، وَإِنْ كَثُرُوا. وَيُعَادُونَهُ بِوَلَدِ الْأَبِ، وَلَا يُعَادُونَهُ بِالْأَخَوَاتِ. قَالَ: وَهَذَا مُقْتَضَى قَوْلِ أَبِي مُحَمَّدٍ فِي الْكَافِي، وَالْمُغْنِي. انْتَهَى. قُلْت: وَعَلَى رِوَايَةِ حَجْبِ الْإِخْوَةِ بِالْجَدِّ فِي النَّسَبِ: تَسْقُطُ الْإِخْوَةُ بِالْجَدِّ هُنَا. وَهُوَ الْمُخْتَارُ كَإِسْقَاطِ أَبِي الْجَدِّ أَوْلَادَ الْإِخْوَةِ. وَجَدُّ الْمَوْلَى مُقَدَّمٌ عَلَى عَمِّهِ. انْتَهَى. وَقَالَ فِي الِانْتِصَارِ: لَمَّا حَمَلْنَا تَوْرِيثَ أَبٍ سُدُسًا بِفَرْضٍ مَعَ ابْنٍ، عَلَى رِوَايَةِ تَوْرِيثِ بِنْتِ الْمَوْلَى: فَيَجِيءُ مِنْ هَذَا أَنَّهُ يَرِثُ قَرَابَةُ الْمَوْلَى بِالْوَلَاءِ عَلَى نَحْوِ مِيرَاثِهِمْ
قَوْلُهُ (وَالْوَلَاءُ لَا يُورَثُ) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute