هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَقَدَّمُوهُ. وَنَقَلَ حَنْبَلٌ: وَالْوَلَاءُ لَا يُورَثُ كَمَا يُورَثُ الْمَالُ، لَكِنْ يَخْتَصُّ الْعَصَبَةُ. قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ: وَشَذَّ شُرَيْحٌ فَجَعَلَهُ مَوْرُوثًا كَالْمَالِ. وَنَقَلَ حَنْبَلٌ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَكَمِ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - مِثْلَ قَوْلِ شُرَيْحٍ وَغَلَّطَهَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَا: وَهُوَ كَمَا قَالَ. .
قَوْلُهُ (فَإِذَا مَاتَ الْمُعْتِقُ وَخَلَّفَ عَتِيقَهُ وَابْنَيْنِ. فَمَاتَ أَحَدُ الِابْنَيْنِ بَعْدَهُ عَنْ ابْنٍ، ثُمَّ مَاتَ الْعَتِيقُ: فَالْمِيرَاثُ لِابْنِ الْمُعْتِقِ) . هَذَا مُفَرَّعٌ عَلَى الْمَذْهَبِ. وَعَلَى مَا نَقَلَ حَنْبَلٌ: يَكُونُ لِابْنِ الْمُعْتِقِ النِّصْفُ، وَالنِّصْفُ الْآخَرُ لِابْنِ ابْنِ الْمُعْتِقِ. وَكَذَا التَّفْرِيعُ عَلَى الْمَذْهَبِ فِي قَوْلِهِ " وَإِنْ مَاتَ الِابْنَانِ بَعْدَهُ، وَقَبْلَ الْمَوْلَى. وَخَلَّفَ أَحَدَهُمَا ابْنًا، وَالْآخَرَ تِسْعَةً. فَوَلَاؤُهُ بَيْنَهُمْ عَلَى عَدَدِهِمْ. لِكُلِّ وَاحِدٍ عَشَرَةٌ " وَعَلَى رِوَايَةِ حَنْبَلٍ: لِابْنِ الْمُعْتِقِ نِصْفُهُ. وَلِابْنَا ابْنِ الْمُعْتِقِ نِصْفُهُ. وَقِيلَ: يَرِثُ ابْنُ الِابْنِ فِي الْأُولَى النِّصْفَ، دُونَ هَذِهِ. وَنَقَلَ ابْنُ الْحَكَمِ فِي هَذِهِ: يَرِثُ كُلُّ فَرِيقٍ نِصْفًا.
قَوْلُهُ (وَإِذَا اشْتَرَى رَجُلٌ وَأُخْتُهُ أَبَاهُمَا، أَوْ أَخَاهُمَا، ثُمَّ اشْتَرَى عَبْدًا، فَأَعْتَقَهُ، ثُمَّ مَاتَ الْمُعْتِقُ) يَعْنِي: الْأَبَ أَوْ الْأَخَ (ثُمَّ مَاتَ مَوْلَاهُ)
يَعْنِي: الْعَبْدَ الْعَتِيقَ (وَرِثَهُ الرَّجُلُ، دُونَ أُخْتِهِ) . وَهَذَا مُفَرَّعٌ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، مِنْ أَنَّ النِّسَاءَ لَا يَرِثْنَ مِنْ الْوَلَاءِ إلَّا مَا أَعْتَقْنَ أَوْ أَعْتَقَ مَنْ أَعْتَقْنَ. فَأَمَّا عَلَى رِوَايَةِ إرْثِ بِنْتِ الْمُعْتِقِ: فَتَرِثُ هُنَا. قَالَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَالْمَجْدُ، وَصَاحِبُ الْفُرُوعِ، وَغَيْرُهُمْ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute