فَعَلَيْهَا: إنْ عَتَقَ الْأَبُ بَعْدَ الْجَدِّ: انْجَرَّ الْوَلَاءُ مِنْ مَوْلَى الْجَدِّ إلَى مَوَالِي الْأَبِ وَكَذَا لَوْ عَتَقَ مِنْ الْأَجْدَادِ مَنْ هُوَ أَقْرَبُ مِمَّنْ عَتَقَ أَوَّلًا وَجَرَّ الْوَلَاءَ. وَعَنْهُ: إنْ عَتَقَ الْجَدُّ بَعْدَ مَوْتِ الْأَبِ جَرَّهُ. وَإِنْ عَتَقَ الْجَدُّ وَالْأَبُ حَيٌّ لَمْ يَجُرَّهُ بِحَالٍ، سَوَاءٌ عَتَقَ الْأَبُ بَعْدُ، أَوْ مَاتَ قِنًّا. حَكَاهَا الْخَلَّالُ. وَعَنْهُ: يَجُرُّهُ إذَا عَتَقَ وَالْأَبُ مَيِّتٌ. وَإِنْ عَتَقَ وَالْأَبُ حَيٌّ لَمْ يَجُرَّهُ حَتَّى يَمُوتَ قِنًّا، فَيَجُرُّهُ مِنْ حِينِ مَوْتِهِ. وَيَكُونُ فِي حَيَاةِ الْأَبِ لِمَوَالِي الْأُمِّ. نَقَلَهَا أَبُو بَكْرٍ فِي الشَّافِي.
قَوْلُهُ (وَإِذَا اشْتَرَى الْوَلَدُ عَبْدًا، فَأَعْتَقَهُ. ثُمَّ اشْتَرَى الْعَتِيقُ أَبَا مُعْتِقِهِ، فَأَعْتَقَهُ: ثَبَتَ لَهُ وَلَاؤُهُ. وَجَرَّ وَلَاءَ مُعْتِقِهِ. فَصَارَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَوْلَى الْآخَرِ) . بِلَا نِزَاعٍ. فَيُعَايَى بِهَا، وَبِاَلَّتِي بَعْدَهَا.
فَائِدَتَانِ إحْدَاهُمَا: لَوْ مَاتَ مَوْلَى الْأَبِ وَالْجَدِّ لَمْ يَعُدْ الْوَلَاءُ إلَى مَوَالِي الْأُمِّ بِحَالٍ، بَلْ يَكُونُ لِلْمُسْلِمِينَ. قَالَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَغَيْرُهُمْ. وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ " وَلَا يَعُودُ إلَى مَوَالِي الْأَبِ بِحَالٍ ".
الثَّانِيَةُ: قَوْلُهُ (وَمِثْلُهُ: لَوْ أَعْتَقَ الْحَرْبِيُّ عَبْدًا. ثُمَّ سَبَى الْعَبْدُ مُعْتِقَهُ فَأَعْتَقَهُ. فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَلَاءُ صَاحِبِهِ) . فَلَوْ سَبَى الْمُسْلِمُونَ الْعَتِيقَ الْأَوَّلَ، ثُمَّ أَعْتَقُوهُ: فَوَلَاؤُهُ لِمُعْتِقِهِ الْأَخِيرِ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. قَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ. وَقِيلَ: لِلْأَوَّلِ. وَقِيلَ: لَهُمَا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute