وَقَالَ فِي الْفَائِقِ بَعْدَ قَوْلِهِ: ثُمَّ لِعَصَبَةِ بَنِيهَا قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي مَنْثُورِهِ: وَجَدْت فِي تَعَالِيقِي: قَالَ شَيْخُنَا: وَجَدْت عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: أَنَّ ذَوِي الْأَرْحَامِ مِنْ الْمُعْتِقِ مِثْلُ خَالَتِهِ وَعَمَّتِهِ يَرِثُونَ مِنْ الْمَوْلَى، إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ عَصَبَةٌ وَلَا ذُو فَرْضٍ. قُلْت: وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُوسَى: فَإِنْ مَاتَ الْعَبْدُ، وَلَمْ يَتْرُكْ عَصَبَةً، وَلَا ذَا سَهْمٍ، وَلَا كَانَ لِمُعْتِقِهِ عَصَبَةٌ: وَرِثَهُ الرِّجَالُ مِنْ ذَوِي أَرْحَامِ مُعْتِقِهِ، دُونَ نِسَائِهِمْ وَعِنْدَ عَدَمِهِمْ لِبَيْتِ الْمَالِ. انْتَهَى كَلَامُ صَاحِبِ الْفَائِقِ.
تَنْبِيهٌ: قَوْلُهُ (فَوَلَاؤُهُ لِابْنِهَا. وَعَقْلُهُ عَلَى عَصَبَتِهَا) . هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الِابْنَ لَيْسَ مِنْ الْعَاقِلَةِ. وَهُوَ إحْدَى الرِّوَايَاتِ. وَقَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ فِي بَابِ الْعَاقِلَةِ. وَمَنْ قَالَ: الِابْنُ مِنْ الْعَاقِلَةِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ يَقُولُ: الْوَلَاءُ لَهُ وَالْعَقْلُ عَلَيْهِ. وَمَنْ قَالَ: الِابْنُ عَاقِلَةُ الْأَبِ، دُونَ الْأُمِّ كَمُخْتَارِ الْجَدِّ يُقَيِّدُ الْمَسْأَلَةَ بِمَا إذَا كَانَ الْمُعْتِقُ امْرَأَةً، كَمَا قَيَّدَهَا الْمُصَنِّفُ هُنَا.
فَائِدَةٌ: لَوْ أَعْتَقَ سَائِبَةً، أَوْ فِي زَكَاةٍ، أَوْ نَذْرٍ، أَوْ كَفَّارَةٍ، أَوْ قَالَ: لَا وَلَاءَ لِي عَلَيْك وَقُلْنَا: لَا وَلَاءَ لَهُ عَلَيْهِ كَمَا تَقَدَّمَ فَفِي عَقْلِهِ عَنْهُ لِكَوْنِهِ مُعْتِقًا رِوَايَتَانِ. قَالَهُ أَبُو الْمَعَالِي.
قَوْلُهُ (وَإِنْ أَعْتَقَ الْجَدُّ لَمْ يَجُرَّ وَلَاءَهُمْ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ) . وَكَذَا قَالَ فِي الْمَذْهَبِ وَغَيْرِهِ. وَهَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هُوَ الْمَشْهُورُ، وَالْمُخْتَارُ لِلْأَصْحَابِ مِنْ الرِّوَايَاتِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالْكَافِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالشَّرْحِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرُهُمْ. وَعَنْهُ: يَجُرُّهُ إلَى مَوَالِيهِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute