وَقَالَ طَائِفَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ: لَا يَصِحُّ عِتْقُ الصَّغِيرِ بِغَيْرِ خِلَافٍ. مِنْهُمْ الْمُصَنِّفُ. وَأَثْبَتَ غَيْرُ وَاحِدٍ الْخِلَافَ فَقَالَ فِي الْإِرْشَادِ، وَالْمُبْهِجِ، وَالتَّرْغِيبِ فِي عِتْقِ ابْنِ عَشْرٍ، وَابْنَةِ تِسْعٍ: رِوَايَتَانِ. وَقَالَ فِي الْمُوجَزِ: وَفِي صِحَّةِ عِتْقِ الْمُمَيِّزِ رِوَايَتَانِ. وَقَالَ فِي الِانْتِصَارِ، وَالْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُصَنِّفِ فِي بَابِ الْحَجْرِ وَغَيْرِهِمْ: فِي صِحَّةِ عِتْقِ السَّفِيهِ رِوَايَتَانِ. وَقَدَّمَ فِي التَّبْصِرَةِ: صِحَّةَ عِتْقِ الْمُمَيِّزِ، وَالسَّفِيهِ، وَالْمُفْلِسِ. وَقَالَ فِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ: قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - يَصِحُّ عِتْقُهُ. انْتَهَى. وَنَقَلَ أَبُو طَالِبٍ، وَأَبُو الْحَارِثِ، وَابْنُ مُشَيْشٍ: صِحَّةَ عِتْقِهِ. وَإِذَا قُلْنَا بِصِحَّةِ عِتْقِهِ. فَضَبَطَهُ طَائِفَةٌ بِعَقْلِهِ الْعِتْقَ. وَقَالَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي رِوَايَةِ ابْنِهِ صَالِحٍ، وَأَبِي الْحَارِثِ، وَابْنِ مُشَيْشٍ. وَضَبَطَهُ طَائِفَةٌ بِعَشْرٍ فِي الْغُلَامِ، وَتِسْعٍ فِي الْجَارِيَةِ، كَمَا ذَكَرْنَاهُ عَنْ صَاحِبِ الْمُبْهِجِ وَالتَّرْغِيبِ. وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي رِوَايَةِ أَبِي طَالِبٍ: فِي الْغُلَامِ الَّذِي لَمْ يَحْتَلِمْ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ: إذَا عَقَلَ الطَّلَاقَ جَازَ طَلَاقُهُ، مَا بَيْنَ عَشْرِ سِنِينَ إلَى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً. وَكَذَلِكَ إذَا أَعْتَقَ: جَازَ عِتْقُهُ. انْتَهَى. وَمِمَّنْ اخْتَارَ مِنْ الْأَصْحَابِ صِحَّةَ عِتْقِهِ: أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ الْعَزِيزِ. ذَكَرَهُ فِي آخِرِ كِتَابِ الْمُدَبَّرِ مِنْ الْخِلَافِ. فَقَالَ: وَتَدْبِيرُ الْغُلَامِ إذَا كَانَ لَهُ عَشْرُ سِنِينَ: صَحِيحٌ، وَكَذَلِكَ عِتْقُهُ، وَطَلَاقُهُ. انْتَهَى. وَتَقَدَّمَ بَعْضُ ذَلِكَ فِي أَوَّلِ كِتَابِ الْبَيْعِ وَبَابِ الْحَجْرِ.
تَنْبِيهٌ: ظَاهِرُ قَوْلِهِ (فَأَمَّا الْقَوْلُ، فَصَرِيحُهُ: لَفْظُ " الْعِتْقِ " وَ " الْحُرِّيَّةِ " كَيْفَ صُرِّفَا)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute