للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَنَّ الْعِتْقَ يَحْصُلُ بِذَلِكَ، وَلَوْ تَجَرَّدَ عَنْ النِّيَّةِ. وَهُوَ صَحِيحٌ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَعَنْهُ: تُعْتَبَرُ النِّيَّةُ مَعَ الْقَوْلِ الصَّرِيحِ. قَالَ فِي الْفَائِقِ، قُلْت: نِيَّةُ قَصْدِ الْفِعْلِ مُعْتَبَرَةٌ، تَحَرُّزًا مِنْ النَّائِمِ وَنَحْوِهِ. وَلَا تُعْتَبَرُ نِيَّةُ الْعِبَادَةِ وَلَا الْقُرْبَةِ. فَيَقَعُ عِتْقُ الْهَازِلِ. انْتَهَى. وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْفُنُونِ: الْإِمَامِيَّةُ يَقُولُونَ: لَا يَنْفُذُ إلَّا إذَا قَصَدَ بِهِ الْقُرْبَةَ قَالَ: وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى اعْتِبَارِ النِّيَّةِ لِوُقُوعِهِ. فَإِنَّهُمْ جَعَلُوهُ عِبَادَةً. قَالَ: وَهَذَا لَا بَأْسَ بِهِ. انْتَهَى. وَيُحْتَمَلُ عَدَمُ الْعِتْقِ بِالصَّرِيحِ، إذَا نَوَى بِهِ غَيْرَهُ. قَالَهُ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ.

فَائِدَةٌ: لَوْ قَصَدَ غَيْرَ الْعِتْقِ بِقَوْلِهِ " عَبْدِي هَذَا حُرٌّ " يُرِيدُ عِفَّتَهُ وَكَرَمَ أَخْلَاقِهِ، أَوْ يَقُولَ لَهُ " مَا أَنْتَ إلَّا حُرٌّ " يُرِيدُ بِهِ عَدَمَ طَاعَتِهِ، وَنَحْوَ ذَلِكَ: لَمْ يُعْتَقْ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَصَاحِبُ الْفُرُوعِ، وَغَيْرُهُمْ: هَذَا ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ. قَالَ فِي التَّرْغِيبِ، وَغَيْرِهِ: هُوَ كَالطَّلَاقِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِاللَّفْظِ، وَالتَّعْلِيقِ، وَدَعْوَى صَرْفِ اللَّفْظِ عَنْ صَرِيحِهِ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَا يَخْتَلِفُ حُكْمُهُمَا فِي اللَّفْظِ وَالنِّيَّةِ. وَجَزَمَ فِي التَّبْصِرَةِ: أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ فِي الْحُكْمِ. وَعَلَى الْأَوَّلِ: لَوْ أَرَادَ الْعَبْدُ إحْلَافَهُ، كَانَ لَهُ ذَلِكَ. نَصَّ عَلَيْهِ.

تَنْبِيهٌ: قَوْلُهُ " صَرِيحُهُ لَفْظُ الْعِتْقِ وَالْحُرِّيَّةِ كَيْفَ صُرِّفَا ". لَيْسَ عَلَى إطْلَاقِهِ. فَإِنَّ الْأَلْفَاظَ الْمُتَصَرِّفَةَ مِنْهُ خَمْسَةٌ: مَاضٍ، وَمُضَارِعٌ، وَأَمْرٌ، وَاسْمُ فَاعِلٍ، وَاسْمُ مَفْعُولٍ، وَالْمُشْتَقُّ مِنْهُ. وَهُوَ الْمَصْدَرُ. فَهَذِهِ سِتَّةُ أَلْفَاظٍ. وَالْحَالُ أَنَّ الْحُكْمَ لَا يَتَعَلَّقُ بِالْمُضَارِعِ، وَلَا بِالْأَمْرِ. لِأَنَّ الْأَوَّلَ: وَعْدٌ. وَالثَّانِي: لَا يَصْلُحُ لِلْإِنْشَاءِ، وَلَا هُوَ خَبَرٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>