للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَوْلُهُ (وَإِنْ مَلَكَهُ بِالْمِيرَاثِ: لَمْ يُعْتَقْ مِنْهُ إلَّا مَا مَلَكَ، مُوسِرًا كَانَ أَوْ مُعْسِرًا) . وَهَذَا الْمَذْهَبُ مُطْلَقًا. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْجَامِعِ، وَالْكَافِي، وَالْوَجِيزِ، وَغَيْرُهُمْ. وَصَحَّحَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ. وَعَنْهُ: أَنَّهُ يُعْتَقُ عَلَيْهِ نَصِيبُ الشَّرِيكِ إنْ كَانَ مُوسِرًا نَصَّ عَلَيْهَا فِي رِوَايَةِ الْمَرُّوذِيِّ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ مَثَّلَ بِعَبْدِهِ. فَجَدَعَ أَنْفَهُ، أَوْ أُذُنَهُ وَنَحْوَهُ) . وَكَذَا لَوْ خَرَقَ عُضْوًا مِنْهُ قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: أَوْ أَحْرَقَهُ بِالنَّارِ: عَتَقَ عَلَيْهِ. نَصَّ عَلَيْهِ، لِلْأَثَرِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَغَيْرُهُمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفَائِقِ وَغَيْرُهُمْ. قَالَ الْقَاضِي: الْقِيَاسُ أَنَّهُ لَا يُعْتَقُ. وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ: لَا يُعْتَقُ الْمُكَاتَبُ.

تَنْبِيهٌ: ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ: أَنَّهُ سَوَاءً قَصَدَ التَّمْثِيلَ بِهِ، أَوْ لَمْ يَقْصِدْهُ. وَهُوَ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ. قَالَ فِي الْفَائِقِ: وَلَمْ يَشْتَرِطْ غَيْرُ ابْنِ عَقِيلٍ الْقَصْدَ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>