للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقِيلَ: يُشْتَرَطُ الْقَصْدُ فِي ذَلِكَ. اخْتَارَهُ ابْنُ عَقِيلٍ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ. فَوَائِدُ

إحْدَاهَا: حَيْثُ قُلْنَا يُعْتَقُ بِالتَّمْثِيلِ يَكُونُ الْوَلَاءُ لِسَيِّدِهِ. نَصَّ عَلَيْهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْفَائِقِ. وَقِيلَ: لِبَيْتِ الْمَالِ. ذَكَرَهُ فِي الرِّعَايَةِ. وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: يُصْرَفُ فِي الرِّقَابِ. قَالَ: وَهُوَ قِيَاسُ الْمَذْهَبِ. قَالَ فِي الْفَائِقِ، قُلْت: اخْتَارَهُ ابْنُ الزَّاغُونِيِّ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَ أَيْضًا فِي الْفَائِقِ: وَيَتَوَجَّهُ فِي الْعَمَلِ بِهِ كَقَوْلِ ابْنِ عَقِيلٍ. وَإِنْ لَمْ يُشْتَرَطْ فَكَالْمَنْصُوصِ.

الثَّانِيَةُ: هَلْ يُعْتَقُ بِمُجَرَّدِ الْمُثْلَةِ، أَوْ يُعْتِقُهُ عَلَيْهِ السُّلْطَانُ؟ . قَالَ فِي الْفَائِقِ: يَحْتَمِلُ رِوَايَتَيْنِ مِنْ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. قَالَ فِي رِوَايَةٍ " يُعْتَقُ " وَقَالَ فِي رِوَايَةٍ " يُعْتِقُهُ السُّلْطَانُ " وَهُمَا رِوَايَتَانِ عَنْ الْإِمَامِ مَالِكٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. وَالْمَعْرُوفُ فِي الْمَذْهَبِ: أَنَّهُ يُعْتَقُ عَلَيْهِ بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ. قَالَهُ فِي الْقَوَاعِدِ. وَظَاهِرُ رِوَايَةِ الْمَيْمُونِيِّ: يُعْتِقُهُ السُّلْطَانُ عَلَيْهِ. وَقَالَ فِي الْفَائِقِ أَيْضًا: وَلَوْ مَثَّلَ بِعَبْدٍ مُشْتَرَكٍ سَرَى الْعِتْقُ إلَى بَاقِيهِ. وَضَمِنَ لِلشَّرِيكِ. ذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ.

الثَّالِثَةُ: قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: لَوْ اسْتَكْرَهَ الْمَالِكُ عَبْدَهُ عَلَى الْفَاحِشَةِ عَتَقَ عَلَيْهِ. وَهُوَ أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ فِي مَذْهَبِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى الْقَوْلِ بِالْعِتْقِ بِالْمُثْلَةِ. وَلَوْ اسْتَكْرَهَ أَمَةَ امْرَأَتِهِ عَلَى الْفَاحِشَةِ: عَتَقَتْ. وَغَرِمَ مِثْلَهَا لِسَيِّدَتِهَا. قَالَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي رِوَايَةِ إِسْحَاقَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>