الرَّابِعَةُ: مَفْهُومُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ: أَنَّهُ لَوْ مَثَّلَ بِعَبْدِ غَيْرِهِ لَا يُعْتَقُ عَلَيْهِ. وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: يَتَوَجَّهُ أَنْ يُعْتَقَ، اخْتَارَهُ.
الْخَامِسَةُ: مَفْهُومُهُ أَيْضًا: أَنَّهُ لَوْ لَعَنَ عَبْدَهُ لَا يُعْتَقُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ. وَهُوَ صَحِيحٌ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَذَكَرَ ابْنُ حَامِدٍ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَنَّهُ قَالَ: مَنْ لَعَنَ عَبْدَهُ فَعَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَهُ، أَوْ لَعَنَ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ أَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهِ. قَالَ: وَيَجِيءُ فِي لَعْنِ زَوْجَتِهِ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا. قَالَ ابْنُ رَجَبٍ فِي شَرْحِ حَدِيثِ " لَبَّيْكَ " وَيَشْهَدُ لِهَذَا فِي الزَّوْجَةِ: وُقُوعُ الْفُرْقَةِ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ، لَمَّا كَانَ أَحَدُهُمَا كَاذِبًا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، قَدْ حَقَّتْ عَلَيْهِ اللَّعْنَةُ أَوْ الْغَضَبُ.
السَّادِسَةُ: لَوْ وَطِئَ جَارِيَتَهُ الْمُبَاحَةَ الَّتِي لَا يُوطَأُ مِثْلُهَا، فَأَفْضَاهَا: عَتَقَتْ، وَإِلَّا فَلَا. قَالَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى.
قَوْلُهُ (وَإِنْ أَعْتَقَ السَّيِّدُ عَبْدَهُ. فَمَا لَهُ لِلسَّيِّدِ) . وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ، وَغَيْرُهُمْ. وَعَنْهُ: لِلْعَبْدِ.
فَائِدَةٌ: مِثْلُ ذَلِكَ فِي الْحُكْمِ: لَوْ أَعْتَقَ مُكَاتَبَهُ وَبِيَدِهِ مَالٌ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. وَعَنْهُ: لَهُ. وَإِنْ فَضَلَ فَضْلٌ بَعْدَ أَدَاءِ الْكِتَابَةِ فَهُوَ لِلْمُكَاتَبِ.
تَنْبِيهٌ: قَوْلُهُ (وَإِنْ أَعْتَقَ جُزْءًا مِنْ عَبْدِهِ، مُعَيَّنًا أَوْ مُشَاعًا: عَتَقَ كُلُّهُ) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute