مُرَادُهُ: إذَا أَعْتَقَ غَيْرَ شَعْرِهِ وَظُفْرِهِ وَسِنِّهِ، وَنَحْوِهِ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ وَهُوَ مُوسِرٌ بِقِيمَةِ بَاقِيهِ عَتَقَ كُلُّهُ) . بِلَا نِزَاعٍ مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةُ، لَكِنْ لَوْ كَانَ مُوسِرًا بِبَعْضِهِ: فَإِنَّهُ يُعْتَقُ مِنْهُ بِقَدْرِ مَا هُوَ مُوسِرٌ بِهِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. وَقِيلَ: لَا يُعْتَقُ عَلَيْهِ إلَّا حِصَّتُهُ فَقَطْ. وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ قَرِيبًا، فَلْيُعَاوَدْ. وَتَقَدَّمَ أَيْضًا " هَلْ يُوقَفُ الْعِتْقُ عَلَى أَدَاءِ الْقِيمَةِ أَمْ لَا؟ "
قَوْلُهُ (وَعَلَيْهِ قِيمَةُ بَاقِيهِ يَوْمَ الْعِتْقِ لِشَرِيكِهِ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. وَقَطَعَ بِهِ أَكْثَرُهُمْ. وَنَصَّ عَلَيْهِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هَذَا الْمَعْرُوفُ الْمَشْهُورُ. وَفِي الْإِرْشَادِ وَجْهٌ: أَنَّ عَلَيْهِ قِيمَتَهُ يَوْمَ تَقْوِيمِهِ. وَحَكَاهُ الشِّيرَازِيُّ أَيْضًا. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَهُوَ قِيَاسُ الْقَوْلِ الَّذِي لَنَا فِي الْغَصْبِ. وَكَذَا الْحُكْمُ لَوْ عَتَقَ عَلَيْهِ كُلُّهُ.
فَائِدَةٌ: لَوْ عُدِمَتْ الْبَيِّنَةُ بِقِيمَتِهِ: فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُعْتِقِ. جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرُهُمْ مِنْ الْأَصْحَابِ. وَقَالَ فِي الْفَائِقِ: وَيُقْبَلُ فِيهَا قَوْلُ الشَّرِيكِ مَعَ عَدَمِ الْبَيِّنَةِ. فَلَعَلَّهُ سِبْقَةُ قَلَمٍ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا: لَمْ يُعْتَقْ إلَّا نَصِيبُهُ. وَيَبْقَى حَقُّ شَرِيكِهِ فِيهِ) . وَهَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. وَعَنْهُ: يُعْتَقُ كُلُّهُ. وَيَسْتَسْعِي الْعَبْدُ فِي قِيمَةِ بَاقِيهِ، غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ. وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ كُلُّهُ وَأَحْكَامُهُ وَفُرُوعُهُ، وَالْخِلَافُ فِيهِ، وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ مِنْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute