للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْفُرُوعِ قَرِيبًا عِنْدَ قَوْلِهِ " وَإِنْ مَلَكَ سَهْمًا مِمَّنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ " فَإِنَّ الْحُكْمَ هُنَا وَهُنَاكَ وَاحِدٌ عِنْدَ الْأَصْحَابِ. فَلَا حَاجَةَ إلَى إعَادَتِهِ.

تَنْبِيهٌ: يَأْتِي قَرِيبًا " إذَا أَعْتَقَ الْكَافِرُ نَصِيبَهُ مِنْ مُسْلِمٍ، هَلْ يَسْرِي أَمْ لَا؟ "

قَوْلُهُ (وَإِذَا كَانَ الْعَبْدُ لِثَلَاثَةٍ: لِأَحَدِهِمْ نِصْفُهُ، وَلِآخَرَ ثُلُثُهُ، وَلِلثَّالِثِ سُدُسُهُ. فَأَعْتَقَ صَاحِبُ النِّصْفِ وَصَاحِبُ السُّدُسِ مَعًا وَهُمَا مُوسِرَانِ عَتَقَ عَلَيْهِمَا. وَضَمِنَا حَقَّ شَرِيكِهِمَا فِيهِ نِصْفَيْنِ. وَصَارَ وَلَاؤُهُ بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا) . وَهَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْخِرَقِيِّ، وَغَيْرِهِمَا. وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفَائِقِ، وَغَيْرُهُمْ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ.: هُوَ الْمَذْهَبُ الْمَجْزُومُ بِهِ بِلَا رَيْبٍ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَضْمَنَاهُ عَلَى قَدْرِ مِلْكَيْهِمَا فِيهِ. وَهُوَ لِأَبِي الْخَطَّابِ فِي الْهِدَايَةِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُذْهَبِ، إلَّا أَنْ تَكُونَ النُّسْخَةُ مَغْلُوطَةً.

فَائِدَتَانِ: إحْدَاهُمَا: يُتَصَوَّرُ عِتْقُهُمَا مَعًا فِي صُوَرٍ: مِنْهَا: أَنْ يَتَّفِقَ لَفْظُهُمَا بِالْعِتْقِ فِي آنٍ وَاحِدٍ. وَمِنْهَا: أَنْ يُعَلِّقَاهُ عَلَى صِفَةٍ وَاحِدَةٍ. وَمِنْهَا: أَنْ يُوَكِّلَا شَخْصًا يُعْتِقُ عَنْهُمَا. أَوْ يُوَكِّلَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ.

قَوْلُهُ (وَإِذَا أَعْتَقَ الْكَافِرُ نَصِيبَهُ مِنْ مُسْلِمٍ وَهُوَ مُوسِرٌ سَرَى إلَى بَاقِيهِ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ) . وَهُوَ الْمَذْهَبُ. صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ، وَالْمُصَنِّفِ، وَالشَّارِحِ، وَالنَّاظِمِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>