للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ: قَالَهُ أَصْحَابُنَا. قَالَ. الشَّارِحُ: وَهَذَا أَوْلَى. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالْوَجِيزِ، وَغَيْرُهُمْ. وَقِيلَ: يُعْتَقُ كُلُّهُ عَلَى الْمُعْتِقِ الْأَوَّلِ.

فَوَائِدُ: إحْدَاهَا: وَكَذَا الْحُكْمُ وَالْخِلَافُ وَالْمُذْهَبُ فِيمَا إذَا قَالَ " إذَا أَعْتَقْت نَصِيبَك فَنَصِيبِي حُرٌّ قَبْلَ إعْتَاقِك " قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَقِيلَ: يُعْتَقُ جَمِيعُهُ عَلَى صَاحِبِ الشَّرْطِ بِالشَّرْطِ. وَيَضْمَنُ حَقَّ شَرِيكِهِ. اخْتَارَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ. وَمَعَ إعْسَارِهِمَا يُعْتَقُ عَلَيْهِمَا.

الثَّانِيَةُ: لَوْ قَالَ لِأَمَتِهِ " إنْ صَلَّيْت مَكْشُوفَةَ الرَّأْسِ فَأَنْتِ حَرَّةٌ قَبْلَهُ " فَصَلَّتْ كَذَلِكَ: عَتَقَتْ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ذَكَرَهُ آخِرَ الْبَابِ، وَقَالَ: صَلَاةٌ صَحِيحَةٌ. وَقِيلَ: لَا تُعْتَقُ. جَزَمَ بِهِ أَبُو الْمَعَالِي. لِبُطْلَانِ الصِّفَةِ بِتَقَدُّمِ الْمَشْرُوطِ.

الثَّالِثَةُ: لَوْ قَالَ " إنْ أَقْرَرْت بِك لِزَيْدٍ فَأَنْتَ حُرٌّ قَبْلَهُ " فَأَقَرَّ لَهُ بِهِ: صَحَّ إقْرَارُهُ فَقَطْ.

الرَّابِعَةُ: لَوْ قَالَ " إنْ أَقْرَرْت بِك لَهُ فَأَنْتَ حُرٌّ سَاعَةَ إقْرَارِي " لَمْ يَصِحَّ الْإِقْرَارُ وَلَا الْعِتْقُ.

قَوْلُهُ (وَيَصِحُّ تَعْلِيقُ الْعِتْقِ بِالصِّفَاتِ، كَدُخُولِ الدَّارِ، وَمَجِيءِ الْأَمْطَارِ. وَلَا يَمْلِكُ إبْطَالَهَا بِالْقَوْلِ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ قَاطِبَةً. وَأَكْثَرُهُمْ قَطَعَ بِهِ. وَذَكَرَ فِي الِانْتِصَارِ. وَالْوَاضِحِ: أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ فَسْخُهُ. وَيَأْتِي ذَلِكَ وَغَيْرُهُ فِي أَوَّلِ " بَابِ تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالشُّرُوطِ ".

<<  <  ج: ص:  >  >>