قَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ: قَالَهُ أَصْحَابُنَا. قَالَ. الشَّارِحُ: وَهَذَا أَوْلَى. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالْوَجِيزِ، وَغَيْرُهُمْ. وَقِيلَ: يُعْتَقُ كُلُّهُ عَلَى الْمُعْتِقِ الْأَوَّلِ.
فَوَائِدُ: إحْدَاهَا: وَكَذَا الْحُكْمُ وَالْخِلَافُ وَالْمُذْهَبُ فِيمَا إذَا قَالَ " إذَا أَعْتَقْت نَصِيبَك فَنَصِيبِي حُرٌّ قَبْلَ إعْتَاقِك " قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَقِيلَ: يُعْتَقُ جَمِيعُهُ عَلَى صَاحِبِ الشَّرْطِ بِالشَّرْطِ. وَيَضْمَنُ حَقَّ شَرِيكِهِ. اخْتَارَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ. وَمَعَ إعْسَارِهِمَا يُعْتَقُ عَلَيْهِمَا.
الثَّانِيَةُ: لَوْ قَالَ لِأَمَتِهِ " إنْ صَلَّيْت مَكْشُوفَةَ الرَّأْسِ فَأَنْتِ حَرَّةٌ قَبْلَهُ " فَصَلَّتْ كَذَلِكَ: عَتَقَتْ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ذَكَرَهُ آخِرَ الْبَابِ، وَقَالَ: صَلَاةٌ صَحِيحَةٌ. وَقِيلَ: لَا تُعْتَقُ. جَزَمَ بِهِ أَبُو الْمَعَالِي. لِبُطْلَانِ الصِّفَةِ بِتَقَدُّمِ الْمَشْرُوطِ.
الثَّالِثَةُ: لَوْ قَالَ " إنْ أَقْرَرْت بِك لِزَيْدٍ فَأَنْتَ حُرٌّ قَبْلَهُ " فَأَقَرَّ لَهُ بِهِ: صَحَّ إقْرَارُهُ فَقَطْ.
الرَّابِعَةُ: لَوْ قَالَ " إنْ أَقْرَرْت بِك لَهُ فَأَنْتَ حُرٌّ سَاعَةَ إقْرَارِي " لَمْ يَصِحَّ الْإِقْرَارُ وَلَا الْعِتْقُ.
قَوْلُهُ (وَيَصِحُّ تَعْلِيقُ الْعِتْقِ بِالصِّفَاتِ، كَدُخُولِ الدَّارِ، وَمَجِيءِ الْأَمْطَارِ. وَلَا يَمْلِكُ إبْطَالَهَا بِالْقَوْلِ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ قَاطِبَةً. وَأَكْثَرُهُمْ قَطَعَ بِهِ. وَذَكَرَ فِي الِانْتِصَارِ. وَالْوَاضِحِ: أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ فَسْخُهُ. وَيَأْتِي ذَلِكَ وَغَيْرُهُ فِي أَوَّلِ " بَابِ تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالشُّرُوطِ ".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute