للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَوْلُهُ (وَلَهُ بَيْعُهُ، وَهِبَتُهُ، وَوَقْفُهُ، وَغَيْرُ ذَلِكَ) . وَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ وَطْءُ أَمَتِهِ بَعْدَ تَعْلِيقِ عِتْقِهَا. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. نَصَّ عَلَيْهِ. وَعَنْهُ: لَا يَطَؤُهَا.

فَائِدَةٌ: لَا يُعْتَقُ قَبْلَ كَمَالِ الصِّفَةِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَخَرَّجَ الْقَاضِي رِوَايَةً مِنْ الْأَيْمَانِ بِالْعِتْقِ. وَقَالَ فِي الْفَائِقِ: وَهُوَ ضَعِيفٌ. قَالَ النَّاظِمُ: لَا يُعْبَأُ بِمَا فِي الْمُجَرَّدِ. وَرَدَّهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، مِنْ خَمْسَةِ أَوْجُهٍ.

قَوْلُهُ (فَإِنْ عَادَ إلَيْهِ: عَادَتْ الصِّفَةُ، إلَّا أَنْ تَكُونَ قَدْ وُجِدَتْ مِنْهُ فِي حَالِ زَوَالِ مِلْكِهِ، فَهَلْ تَعُودُ بِعَوْدِهِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ) . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْكَافِي، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالشَّرْحِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا

إحْدَاهُمَا: تَعُودُ بِعَوْدِهِ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ فِيهِمَا. نَصَّ عَلَيْهِ. اخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ. وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ. قَالَ فِي الْقَاعِدَةِ الْأَرْبَعِينَ، أَشْهَرُ الرِّوَايَتَيْنِ: أَنَّهَا تَعُودُ بِعَوْدِ الْمِلْكِ، إذَا وُجِدَتْ الصِّفَةُ بَعْدَ زَوَالِ الْمِلْكِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْعُمْدَةِ، وَغَيْرِهِمَا. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ. وَفَرَّقَ الْقَاضِي بَيْنَ الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ. فَإِنَّ مِلْكَ الرَّقِيقِ لَا يَنْبَنِي فِيهِ أَحَدُ الْمِلْكَيْنِ عَلَى الْآخَرِ، بِخِلَافِ النِّكَاحِ. فَإِنَّهُ يَنْبَنِي فِيهِ أَحَدُ الْمِلْكَيْنِ عَلَى الْآخَرِ فِي عِدَدِ الطَّلَاقِ، عَلَى الصَّحِيحِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>