للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ: وَهَذَا التَّفْرِيقُ لَا أَثَرَ لَهُ، إذْ لَوْ كَانَ مُعْتَبَرًا لَمْ يُشْتَرَطْ لِعَدَمِ الْحِنْثِ وُجُودُ الصِّفَةِ فِي غَيْرِ الْمِلْكِ. انْتَهَى.

وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: لَا تَعُودُ الصِّفَةُ. جَزَمَ بِهِ أَبُو مُحَمَّدٍ الْجَوْزِيُّ فِي الطَّرِيقِ الْأَقْرَبِ قَالَ فِي الْفَائِقِ: وَهُوَ أَرْجَحُ. وَقَدَّمَهُ فِي الْخُلَاصَةِ. وَعَنْهُ: لَا تَعُودُ الصِّفَةُ. سَوَاءٌ وُجِدَتْ حَالَ زَوَالِ مِلْكِهِ أَوْ لَا، حَكَاهَا الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. وَذَكَرَهَا مَرَّةً قَوْلًا.

قَوْلُهُ (وَتَبْطُلُ الصِّفَةُ بِمَوْتِهِ. فَإِنْ قَالَ: إنْ دَخَلْت الدَّارَ بَعْدَ مَوْتِي، فَأَنْتَ حُرٌّ، أَوْ أَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي بِشَهْرٍ، فَهَلْ يَصِحُّ وَيُعْتَقُ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ) ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ مَسْأَلَتَيْنِ. الْأُولَى: إذَا قَالَ " إنْ دَخَلْت الدَّارَ بَعْدَ مَوْتِي فَأَنْتَ حُرٌّ " وَأَطْلَقَ فِيهَا رِوَايَتَيْنِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَغَيْرُهُمْ.

إحْدَاهُمَا: لَا يَصِحُّ. وَلَا يُعْتَقُ بِوُجُودِ الشَّرْطِ. وَهُوَ الصَّحِيحُ. صَحَّحَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَصَاحِبُ الْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالنَّظْمِ.

وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: يَصِحُّ وَيُعْتَقُ. صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ، وَالْبُلْغَةِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ. فَعَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ: لَا يَمْلِكُ الْوَارِثُ بَيْعَهُ قَبْلَ نَقْلِهِ كَالْمُوصَى بِهِ قَبْلَ قَبُولِهِ، قَالَهُ جَمَاعَةٌ. مِنْهُمْ: صَاحِبُ التَّرْغِيبِ. وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْفُرُوعِ.

وَالْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: إذَا قَالَ " أَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي بِشَهْرٍ " فَأَطْلَقَ الْمُصَنِّفُ فِيهِ الرِّوَايَتَيْنِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>