للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالنَّظْمِ، فِي بَابِ التَّدْبِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا، وَغَيْرُهُمْ

إحْدَاهُمَا: يَصِحُّ. صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ. قَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ: صَحَّ فِي الْأَصَحِّ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ.

وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: لَا يَصِحُّ وَلَا يُعْتَقُ. اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ. وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ فِي كِتَابِ الْعِتْقِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْخُلَاصَةِ فِي بَابِ التَّدْبِيرِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْحَاوِي الصَّغِيرِ. وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ وَغَالِبُ الْأَصْحَابِ يَذْكُرُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فِي بَابِ الْمُدَبَّرِ.

تَنْبِيهَانِ: أَحَدُهُمَا: قَالَ فِي فَوَائِدِ الْقَوَاعِدِ: بَنَى طَائِفَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ هَاتَيْنِ الرِّوَايَتَيْنِ عَلَى أَنَّ التَّدْبِيرَ: هَلْ هُوَ تَعْلِيقُ عِتْقٍ بِصِفَةٍ، أَوْ وَصِيَّةٍ؟ عَلَى مَا يَأْتِي فِي بَابِ التَّدْبِيرِ. فَإِنْ قُلْنَا التَّدْبِيرُ وَصِيَّةٌ: صَحَّ تَقْيِيدُهَا بِصِفَةٍ أُخْرَى تُوجَدُ بَعْدَ الْمَوْتِ. وَإِنْ قُلْنَا عِتْقٌ بِصِفَةٍ: لَمْ يَصِحَّ ذَلِكَ. وَهَؤُلَاءِ قَالُوا: لَوْ هُوَ صَرَّحَ بِالتَّعْلِيقِ. فَقَالَ " إنْ دَخَلْت الدَّارَ بَعْدَ مَوْتِي بِشَهْرٍ فَأَنْتَ حُرٌّ " لَمْ يُعْتَقْ رِوَايَةً وَاحِدَةً. وَهِيَ طَرِيقَةُ ابْنِ عَقِيلٍ فِي إشَارَاتِهِ. قَالَ ابْنُ رَجَبٍ: وَالصَّحِيحُ أَنَّ هَذَا الْخِلَافَ لَيْسَ مَبْنِيًّا عَلَى هَذَا الْأَصْلِ، وَعَلَّلَهُ، وَقَالَ: وَمِنْ الْأَصْحَابِ مَنْ جَعَلَ هَذَا الْعَقْدَ تَدْبِيرًا. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْفِي ذَلِكَ. وَلَهُمْ فِي حِكَايَةِ الْخِلَافِ فِيهِ أَرْبَعَةُ طُرُقٍ. ذَكَرْت فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضُوعِ.

الثَّانِي عَلَى الْقَوْلِ بِالصِّحَّةِ: فَكَسْبُهُ بَعْدَ الْمَوْتِ وَقَبْلَ وُجُودِ الشَّرْطِ: لِلْوَرَثَةِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. قَالَهُ الْقَاضِي، وَابْنُ عَقِيلٍ، وَالْمُصَنِّفُ، وَغَيْرُهُمْ وَوَجْهٌ فِي الْقَوَاعِدِ: أَنَّ كَسْبَهُ لَهُ، مِنْ تَصْرِيحِ صَاحِبِ الْمُسْتَوْعِبِ: أَنَّ الْعَبْدَ بَاقٍ عَلَى مِلْكِ الْمَيِّتِ، لَا يَنْتَقِلُ إلَى الْوَرَثَةِ، كَالْمُوصَى بِعِتْقِهِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>